responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > قاعدة : « التجاوز والفراغ » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق أنّهما قاعدة واحدة < / فهرس الموضوعات > لغلبة الملكية في ذوي الأيدي على الأموال والشارع قد أمضى ذلك فهي إذن أمارة مقدمة على الاستصحاب كما أشرنا إليه في التنبيه الأول ولكن ذلك فيما إذا لم يعترف ذو اليد بأنها كانت سابقا ملكا للمدعي لملكيتها .
وهناك جهة أخرى تقتضي تقديم اليد على الاستصحاب وهي أن في كثير من مواردها بل أكثرها استصحابا على خلافها فيلزم تقديمها عليه حتى لو كانت أصلا ولم تكن أمارة إذ لولا تقديمها عليه لتهدم ركنها ولما قام للمسلمين سوق لأن أكثر ما في أيدي الناس مسبوق بملك الغير له كما أن البينة مقدمة عليها لأن الشارع أعملها في موارد اليد كما عليه عمل المسلمين فمن كان بيده شيء وادعى أحد أنه ملكه وأقام بينة على ذلك عند الحاكم حكم بمقتضى بينته بأنه له وانتزع من يد الأول المطلب الثاني أن قاعدتي التجاوز عن العمل والفراغ منه هل هي أمارة أو أصل وجهان ولعل الأول أقرب لقوله عليه السلام في بعض أخبارها ( : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) كما يأتي حيث اعتبر الأذكرية التي فيها جهة كشف عن الواقع وهذا علامة كونها أمارة فهي إذن مقدمة على الاستصحاب كغيرها من الأمارات ولأنها واردة في مورد وجود الاستصحاب على خلافها وهو استصحاب عدم الإتيان بذلك المشكوك فلو لم تقدم عليه لزم إلغاؤها .
تحقيق القاعدتين أن قاعدة التجاوز مع قاعدة الفراغ متحدة أم لا وجهان بل

287

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست