responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 273


والاستصحاب لا يثبت وجوده واقعا بل يثبته اعتبارا تعبدا أما لو تجاوز سن زيد العمر الطبيعي فلا استصحاب للشك في قابليته للبقاء وهو شك في المقتضي الذي بينا عدم جريان الاستصحاب فيه .
أما دخول الأحكام الوضعية الكلية والتكليفية مطلقا في معنى الرواية فغير معلوم لأنه أولا يحتاج ذلك إلى توسيع نطاق الإطلاق في الرواية مع أن القضية منصرفة ثانيا لفظ اليقين الوارد في جميع أخبار الاستصحاب بأسلوب واحد وجمل متقاربة لا ينطبق على معرفة الأحكام الكلية التكليفية لأنه يعبر عنها بالعلم لا باليقين وما ورد في ذكر الأحكام بلفظ العلم في الأخبار كثير جدا ولم يرد لفظ العلم في واحد من أخبار الاستصحاب وأنت تعرف الفرق بين اللفظين جليا حينما تمعن النظر في التعبيرات الواردة في مقامات استعمال اللفظين فترى اليقين يستعمل غالبا في الموارد الجزئية التي يتطرق إليها الشك دائما بتطور الأحوال كالطهارة والنجاسة مثلا ولذلك نص أهل اللغة على أن اليقين هو إزاحة الشك وأما العلم فيستعمل في الموارد التي يسبقها الجهل كالأحكام التكليفية التي يعلم بها المكلف بعد الجهل بها .
ثالثا أن الأحكام الكلية تكليفية أو وضعية ليس فيها يقين وشك حاليان بل فرضيان مثلا المجتهد يفرض في الأولى أنه لو سافر مسافر إلى مسافة شرعية ملفقة من الذهاب والإياب فيشك حينئذ في أنه يقصر في صلاته أو يتم كما كان يجب عليه قبل السفر ويفرض في الثانية أنه لو خرج من متطهر مذي فيشك حينئذ أنه تنتقض طهارته به أم لا للشك في حكم المذي مع أن ظاهر أخبار الاستصحاب تفرض يقينا وشكا فعليين شخصيين لموارد

273

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست