responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 272


المتأخرين بحجية الاستصحاب حتى في الأحكام التكليفية الكلية يقول بأنها شاملة لكل متيقن حتى أحكام الله الكلية ولكن الإنصاف عدم شمولها لذلك ظاهرا لأنا وإن لم نقتصر فيها على المورد وهو الوضوء ولكن نقتصر على نوع المورد وهو مطلق الأحكام الوضعية الجزئية وما على شاكلتها مما ثبت بعلة تامة وجوده وبقاؤه وشك في حدوث علة مزيلة له أما إذا شك في قابلية بقائه أو مقدارها كان من الشك في المقتضي ولا يجري فيه الاستصحاب .
مثلا لو تيقن بنجاسة وشك في التطهير أو زوجية وشك في الطلاق أو ملكية وشك في الناقل أو عدالة وشك في زوالها إلى غير ذلك استصحب الحالة المتيقنة الأولى وعمل عليها ولم يعبأ بشكه تعبدا لدلالة الصحيح ونظائره على ذلك سواء في ذلك الأحكام الوضعية الجزئية أو الموضوعات التي تعلق بها حكم شرعي فلو شك على هذا في مقدار زمان العقد المنقطع اقتصر على المتيقن لأنه شك في المقتضي ولو شك في حياة زيد قبل تجاوزه العمر الطبيعي تستصحب حياته لأنه شك في المانع والمزيل لحياته ولكن ذلك فيما إذا تعلق بحياته حكم شرعي كوكالة عنه مثلا أو حرمة تزويج زوجته أو توريث ماله وإن كان الظاهر أن جواز التزويج والتوريث مترتبان على ثبوت موته فلا حاجة إلى استصحاب حياته لإثبات حرمتهما بل لو لم يجر استصحاب حياته يحرم على زوجته التزويج بغيره حتى يثبت موته شرعا وكذلك توريث أمواله .
أما إذا لم يتعلق بحياته حكم وأثر شرعي فلا تستصحب حياته وإن كان لها أثر عرفي ولذلك لا ترسل له الأموال للتجارة معه مثلا إلا مع الاطمئنان التام بحياته والسر في ذلك أن التجارة معه من آثار وجوده الواقعي

272

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست