responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 274


خاصة جزئية لا كلية .
رابعا أن الأحكام الكلية إما أن يكون في دليلها عموم أو إطلاق فيؤخذ به عند الشك أو إجمال فيقتصر على مورد اليقين وتجري البراءة في مورد الشك أو يكون له غاية أو نهاية وشك في بلوغها فلا يسقط التكليف ما لم يعلم ببلوغ الغاية أو النهاية كالشك في تحقق الغروب للصائم أو يكون التكليف موسعا وشك في مقدار الوقت أي تردد بين القصير والطويل كالشك في وقت العشائين أنه إلى نصف الليل أو إلى الفجر فهو ليس من موارد الاستصحاب لأن الشك فيه في المقتضي أو يكون للتكليف مانع يسقط عند حصوله فإذا شك في حصول المانع فدليل التكليف لم يسقط بعد مثل الشك في حصول مرض للصائم والحاصل نحن في غالب الموارد موافقون لهم في بقاء التكليف ولكن لا بعنوان الاستصحاب بل لأن الدليل الأول باق على حاله والتكليف الثابت بذلك الدليل لم تقم حجة على زواله فالشك الحاصل في زواله شك في غير محله مثلا الكر المتغير بالنجاسة ينجس فلو زال تغيره من نفسه نحكم بنجاسته لا للاستصحاب كما بنى عليه بعضهم بل لإطلاق الدليل اللفظي الدال على أن الكر ينجس إذا تغير فلا نحكم بطهارته إلا إذا ثبت أن زوال التغير بنفسه من المطهرات .
ثم إن كان الشك في رافعية الموجود في الأحكام الوضعية فإن كان ذلك للاشتباه الخارجي مثل ما لو شك المكلف في الخارج منه أنه نواه أو غائط كان الشك في وجود الرافع فيجري فيه استصحاب الطهارة .
وإن كان الشك من المجتهد لأجل شبهة حكمية كخروج المذي من المتطهر للشك في حكمه أو لشبهة مفهومية كالشك في مفهوم النوم فالظاهر عدم جريان الاستصحاب فيهما لأنه شك في الحكم الكلي الذي استظهرنا

274

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست