responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 252


البرقي عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت أخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض فما علمت فيه ميتة فلا تأكله وما لم تعلم فاشتر وبع وكل والله إني لأعترض السوق فأشتري اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان ) إلخ فإنها ظاهرة في أن الجبن المردد بين أن يكون من ذلك المكان الذي يوضع فيه الميتة يقينا أو من غيره محكوم بالطهارة والحلية والبراءة أما قوله عليه السلام لا أظن كلهم يسمون فإنه وإن كان ظاهرا في بيان حكم الشبهة البدوية إلا أن الرواية بقرينة صدرها تكون ظاهرة في أن مراده عليه السلام ما هو أعم منها ومن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي .
وقد استدل بأدلة أخرى للمقام لا تخلو من إشكال .
القسم الثاني الشبهة الحكمية التحريمية وهذا القسم هو ثاني أقسام الشك في المكلف به ومنشأ الشك إما فقدان النص أو إجماله أو تعارضه مثل ما لو اشتبه الغناء المحرم بين مفهومين إما لإجمال النص أو تعارضه وأما صورة فقدان النص فيندر حصوله كما لو علمنا بدليل لبي حرمة شيء مجمل وتردد الحرام بين عنوانين والحكم في الأولين مثل الحكم في الشبهة الموضوعية التحريمية التي مر ذكرها آنفا من الاحتياط بترك جميع الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي للتكليف الواقعي أما الحكم في مورد تعارض النصين فالتخيير ظاهرا لأجل أخبار التخيير كما مر نظيره .

252

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست