responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 251


وقيل في تعريفها أيضا إنها ما لا يضبط المكلف أطرافها وحدودها .
وقيل ما لم يمكن للمكلف عادة ارتكاب جميع أطرافها .
ويوهنهما أنه لو علمنا بنجاسة إناء لبن مردد بين أواني سوق كبير يكثر فيه اللبن فالظاهر أنه يعد من غير المحصور مع أن أواني السوق يمكن ضبطها ويمكن أن يذوق الإنسان من كل واحد منها نعم لو أريد بالأخير أنه لا يعتاد ارتكاب جميعها لما توجه عليه هذا الإيراد ظاهرا .
وقيل إنها ما عدت أطرافها في العرف غير محصورة .
وقيل ما كان احتمال التكليف فيه موهوما ولعل مالهما إلى إرجاع ذلك إلى عرف العقلاء فما كان احتمال الحرام أو الضرر فيه عندهم لا يعبأ به عد من غير المحصور وهذا هو الأقرب لأن الشبهة المحصورة وغير المحصورة غير منضبطة بحد بل تختلف باختلاف الموارد ومنه يعلم أنه لا عبرة بكثرة الأطراف في كونها غير محصورة إذا كانت الأفراد المحرمة أيضا كثيرة نسبة إلى باقي الأفراد فلو اشتبهت خمسمائة محرمة بين ألفين عد من المحصورة لأن نسبة المحرم إلى المحلل نسبة الربع .
أما الحكم في هذه الشبهة فهو البراءة في بعض أطرافها لكن لو صادف تمكن المكلف صدفة من ارتكاب الجميع لزم الاجتناب عن مقدار الحرام ظاهرا للزوم المخالفة القطعية لحكم الحرام الواقعي بارتكاب الجميع .
وقد استدل على البراءة فيها بأمور 1 الإجماعات المنقولة بكثرة .
2 سيرة العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الوهمي الضعيف في مصادفة الحرام الواقعي فكأنهم يجرون في المقام البراءة .
3 بعض الأخبار الدالة على إمضاء سيرة العقلاء مثل ما ( عن محاسن

251

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست