responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 253


وليعلم أن عدم تقسيم هذه الشبهة إلى المحصورة وغير المحصورة لعدم وجود الثانية في المقام إذ ليس عندنا ظاهرا مورد نعلم فيه بالحرمة ونجهل الحرام بحيث يتردد الحرام بين أمور كثيرة غير محصورة كما أن الشك بين الأقل والأكثر لم يذكره الأكثر في هذه الشبهة التحريمية لأن مرجعه إلى الشك في أصل التكليف سواء كان الأقل متيقن الحرمة والشك في الأكثر كما لو تردد حرمة قراءة العزائم على الحائض بين آيات السجدة منها وبين سورها أو كان الأكثر متيقن الحرمة والشك في الأقل كما لو علم بحرمة قراءة مقدار من القرآن على الحائض وتردد الحرام بين ما زاد على سبعين آية وبين ما زاد على سبع آيات فإن الأقل حينئذ في الأول والأكثر في الثاني متيقن الحرمة والشك في الآخر شك في التكليف فهو خارج عن مقامنا هذا .
وبعبارة أخرى أن العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي في طرف والشك البدوي في الآخر بخلاف الشك بين الأقل والأكثر في الشبهة الوجوبية ففيه كلام يأتي .
القسم الثالث والرابع الشبهة الحكمية الوجوبية والشبهة الموضوعية الوجوبية وكل منهما إما أن يكون التردد فيه بين متباينين أو بين الأقل والأكثر الارتباطيين أما غير الارتباطيين فلا كلام في جريان البراءة في الطرف المشكوك فهنا أربعة أنواع .

253

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست