responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 250


ملحوظة ربما يورد إشكال على ما قررناه من أن المكلف لا يحصل له علم يقيني ببقائه حيا إلى زمان الطرف الثاني فلا يكون التكليف منجزا فتجري البراءة منه في الطرف الأول أن المقدمات المسماة بالمفوتة في بعض الواجبات وهي التي يكون تركها مفوتا للواجب كمقدمات الحج مثل المسير ونحوه كيف تكون واجبة مع أن المكلف لا يعلم فيها ببقائه حيا إلى زمان الواجب فنقول إن تلك الواجبات ثابتة في الشرع بلا ريب ولا شك والشارع قد أوجب الإتيان بمقدماتها حين زمان تلك المقدمات قبل زمان نفس الواجب بلا ريب ولا شك أيضا وإن لم يعلم المكلف ببقائه حيا مستجمعا لتمام شرائط التكليف إلى زمان نفس الواجب وإلا لم يمكن حصول أي واجب من هذا القبيل بخلاف ما نحن فيه إذ لا نعلم بأن الشارع أوجب علينا الاحتياط بترك كلا الطرفين التدريجيين المردد بينهما التكليف فلذلك نرجع فيها إلى قواعد الباب النوع الثاني الشبهة غير المحصورة النوع الثاني من نوعي الشبهة الموضوعية التحريمية هي الشبهة غير المحصورة وقد قيل في تعريفها إنها ما لا يسهل عد أطرافها مطلقا أو في زمن قصير .
ويوهنه أنه ربما يكون ما يسهل عده من الشبهة غير المحصورة كما إذا علمنا بذبح شاة على غير القبلة وتردد بين ألف شاة عند قصابي بغداد فالظاهر أنه لا يتوقف أحد من شراء اللحم منهم لاعتبارها شبهة غير محصورة مع سهولة عد الألف .

250

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست