responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 196


حمل هذه الأخبار على محامل أخر ولعل التأمل فيها جميعا يرشد إلى أن المراد منها هو النهي عن الأخبار التي دسها المبدعون في كتب أصحاب الأئمة وفي رواياتهم مما هو من أخبار الغلو والتجسيم وأمثال ذلك وهي معلومة بلهجتها وصبغتها عند مهرة أرباب الحديث الذين آنسوا بأخبار المعصومين عليهم السلام ويعرفون أنها ليست من سنخ أخبارهم عليهم السلام ولا من جنسها إذ كانوا يفرقون بين الكلم الطيب والخبيث المنتن .
أدلة جواز العمل بخبر الواحد وأما حجج المجوزين للعمل بخبر الواحد فكثيرة منها الآيات التالية .
الأولى آية النبأ وهي قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ووجه دلالتها من جهتين جهة دلالة مفهوم الوصف وجهة مفهوم الشرط فمفهوم الوصف في الآية إن جاءكم عادل بنبأ فلا يجب التبين ومفهوم الوصف وإن لم يقل بحجيته كثير من الأصوليين ولكني قد استظهرت حجيته كما مر في بحث المفهوم .
وأما مفهوم الشرط في الآية فهو إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا يجب التبين وهذا المفهوم يتحقق في ثلاث صور الأولى عدم مجيء الفاسق وغيره بشيء الثانية مجيء العادل بنبأ الثالثة مجيء الفاسق بغير النبأ كعمل أو جسم مثلا فالصورة الأولى تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع وفي

196

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست