نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 195
كثيرة تأتي الإشارة إليها . والجواب عن الآيات أولا أنها في مقام اتباع الظن في الأصول الاعتقادية ظاهرا . ثانيا أن ظاهر الظن في الآيات هو الظن المطلق لا الخاص الملحق بالعلم وإذا ثبت بالأدلة الآتية حجية خبر الواحد خرج عن مطلق الظن ودخل في الظن الخاص الملحق بالعلم فيكون خروجه موضوعا لا حكما وتخصصا لا تخصيصا . ولو سلمنا عدم خروجه من موضوع الآية فنقول إن الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد تخصص هذه الآيات فيكون خروجه عنها حكما لا موضوعا وتخصيصا لا تخصصا . والجواب عن الإجماع بأنه معارض بالإجماع الذي نقله الشيخ الطوسي رحمه الله على عمل الأصحاب بخبر الواحد . وأما عن الأخبار فإن الطائفة التي تنهى عن العمل بما خالف الكتاب لا إشكال فيها إن كان المراد من المخالفة هي المخالفة بالتباين لأن العاملين بخبر الواحد لا يعملون بما يباين القرآن من الأخبار وإن كان المراد منها هي المخالفة بالعموم والخصوص فالقائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا يعملون أيضا بتلك الأخبار المخصصة لعموم القرآن . والمجوزون لتخصيصه به لا يحملون أخبار النهي عن العمل بما خالف الكتاب إلا على المخالفة التباينية إذ لا يجعلون التخالف بالعموم والخصوص مخالفة . وأما الأخبار التي تمنع عن العمل بما لا يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة فلا يمكن للمانعين أن يعملوا بإطلاقها أيضا لأن كثيرا من الأخبار المحفوفة بالقرائن ليس عليها شاهد من الكتاب والسنة فلا بد لنا ولهم من
195
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 195