responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 197


الثانية والثالثة الموضوع في القضية ثابت موجود فلا يرد على الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية أن الشرط مسوق لإثبات الموضوع ولا مفهوم لها مثل إن رزقت ولدا فاختنه ونحوها .
وما يقال إن التعليل بالإصابة بالجهالة وعدم العلم شامل لخبر العادل إذ إنه لا يورث العلم بالواقع أيضا كخبر الفاسق فعموم العلة مقدم على المفهوم لأنه أقوى دلالة وأظهر مردود بأن المفهوم قد تم ظهوره وورود التعليل بعده بلفظ الجهالة يدل ظاهرا على خروج خبر العادل عن الجهالة وتنزيل الشارع له منزلة العلم وأما الإشكال على الاستدلال بمفهوم هذه الآية بأن موردها وهو الإخبار عن الارتداد حيث إن الوليد الفاسق أخبر عن ارتداد بني المصطلق لا يكفي فيه خبر العدل الواحد فيمكن الجواب عنه بأن ظاهر الآية هو بيان حكم عام غير ملاحظ فيه المورد وهو أن الفاسق إذا أخبر بخبر لا بد فيه من التبين وهو استيضاح الخبر والوقوف على بيان الحقيقة والواقع بخلاف العادل فلا يلزم فيه ذلك .
ثم لا إشكال ظاهرا على دلالة هذه الآية المباركة مفهوما على حجية الخبر الصحيح وهو خبر العادل الواحد مطلقا ولو كان بالواسطة لأن المخبر عن الواسطة أخبر بأن فلانا حدثني بكذا وكذا وهو خبر من الأخبار لا يجب فيه التبين وهكذا .
وإذا احتمل وجود معارض لخبر هذا العادل لزم ظاهرا الفحص عنه في بابه والعمل بمقتضى قواعد التعارض وإلا فيعمل به من أول الأمر وهذا غير مناف للحجية لأنه من باب الاحتياط في الدين بعد ما جمعت المعارضات في باب كل

197

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست