responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 242


الافرادي ، ويعبر عن ذلك بان التخصيص أولى من النسخ ، فإذا ورد خاص متقدم كقوله لا تكرم فساق العلماء ; ثم ورد عام متأخر كقوله أكرم العلماء ، فللخاص ظهور في الشمول الأزماني وان حكمه مستمر دائم ولازمه تخصيص العام به ، وللعام ظهور في شمول حكمه لجميع افراده حتى الفساق ولازمه نسخ الخاص به والحكم بانقضاء مدته ، فدار الامر بين نسخ الخاص وتخصيص العام ، فقالوا ( ح ) بلزوم ارتكاب الثاني ، وكذا الكلام فيما إذا ورد عام ثم ورد خاص بعد العمل به فدار الامر بين كون العام منسوخا أو مخصصا .
ومنها : ترجيح ظهور العام على اطلاق المطلق ، فإذا ورد أكرم العالم وورد لا تكرم الفساق ، دار الامر في العالم الفاسق بين رفع اليد عن الاطلاق أو عن العموم فيرجح ظهور العام فيقيد المطلق . هذا إذا كان عموم العام المقابل للمطلق وضعيا ، واما إذا كان هو أيضا بالاطلاق فيرجع الكلام إلى تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي ، فيكون المورد من تعارض الصنفين من الظهور كما إذا ورد اجتنب يوم الجمعة عن التكسب في مقابل قوله تعالى : " أحل الله البيع " .
ومنها : تقديم مفهوم القضية الغائية على مفهوم الشرطية ، كما إذا ورد لا تكرم الفساق إلى أن يصيروا علماء وورد أكرم العلماء ان كانوا عدولا ، وهذا ما حكموا به من أظهرية القضية الغائية في دلالتها على المفهوم من القضية الشرطية .
ومنها : ترجيح مفهوم القضية الشرطية على مفهوم الوصفية ، كما إذا ورد أكرم العلماء ان كانوا عدولا وورد لا تكرم الفساق الجهال فيقدم الأول على الثاني .
ومنها : تقديم الظواهر غير العموم على ظهور المطلق ، كما إذا ورد يجب اكرام العالم وورد ينبغي اكرام زيد فيدور الامر بين تقييد المطلق وبين حمل كلمة ينبغي على الوجوب وهو خلاف ظاهره .
ومنها : ترجيح ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات ، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد بعد العمل به ينبغي اكرام العلماء ، فرجحوا حمل الثاني على الوجوب حفظا لظهور الأول في الاستمرار .

242

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست