نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 241
ثالثها : المرجحات الخارجية غير المعتبرة ، كالشهرة الفتوائية والاجماع المنقول وقاعدة أو لوية الحرمة للاخذ بها من الوجوب ونحوها ، فإذا ورد تجب صلاة الجمعة وورد أيضا تحرم صلاة الجمعة ، فقد يقدم الثاني لموافقته للشهرة أو قاعدة الأولوية . رابعها : المرجحات الخارجية المؤثرة في أقربية المضمون ، كموافقة أحد الخبرين لظاهر الكتاب بناء على حجية الخبر من باب الطريقية ، فان المرجح بالكسر والمرجح بالفتح كليهما حاكيان عن الواقع فيتعاضدان مضمونا . خامسها : المرجحات الخارجية غير المؤثرة ، كموافقة أحد الخبرين للأصل العملي فان الخبر ناظر إلى الواقع وحاك عنه والأصل غير ناظر إليه بل هو حكم تعبدي ، فلا يعاضد به مضمون الخبر . في مرجحات باب الظواهر واما القسم الثاني : أعني مرجحات باب الظواهر ; فهي تلاحظ فيما كان الدليلان ظاهرين في المراد بحيث كان رفع اليد عن ظاهر كل منها ممكنا فيرجح أحدهما على الاخر بتلك المرجحات ، وعلى هذا فيخرج النص والظاهر عن محل الكلام لعدم احتمال الخلاف في النص ، فالمتعين فيهما اخذ النص وتأويل الظاهر فحينئذ نقول إن مرجحات هذا الباب على أقسام ثلاثة : أحدها المرجحات الشخصية ، بمعنى ما يوجب تقديم شخص من الظواهر وفرد منها على فرد آخر بالوضع أو قرائن شخصية احتفت بالكلام وجعلته أظهر من صاحبه ، وهذا القسم لا يدخل تحت ضابط كلى ، بل تلاحظ الموارد الشخصية فيرجح بها ، كما في قولك رأيت أسدا يرمى ، فان ظهور يرمى في رمى السهم أقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس ; فيحمل على الرجل الشجاع لا انه يؤخذ بظهور أسد ويحمل الرمي على رمى التراب . ثانيها : المرجحات النوعية بمعنى ما يوجب تقديم نوع من الظواهر على نوع آخر منها ; فترى ان اهل الفن يقدمون نوعا معينا على نوع آخر وذكروا لها موارد كثيرة : منها : ترجيح ظهور الكلام في الاستمرار والدوام أعني عمومه الأزماني على العموم
241
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 241