نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 243
ومنها : ترجيح سائر الظواهر على العموم ، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي اكرام زيد فلا بد من التخصيص حفظا لظهور كلمة ينبغي . هذه أنواع من الظواهر يقدم بعضها على بعض والمرجح في هذه الموارد هو نفس العنوان الذي قدموه على ما يقابله . ثالثها المرجحات الصنفية : فترى ان صنفا من المرجحات يرجح على الصنف الآخر ولو كان الصنفان من نوع واحد وعدوا لهذا القسم أيضا موارد : منها : تقديم ظهور اللفظ في المجاز الراجح على ظهوره في المجاز المرجوح ولذا يحمل الأسد في رأيت أسدا يرمى على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر ، ويحمل الامر المصروف عن معناه الحقيقي على الاستحباب لا الإباحة . ومنها : تقديم بعض أصناف التخصيص على البعض الآخر ، فإذا تعارض عموم الجمع المحلى باللام مع عموم المفرد المحلى به بناء على افادته العموم ، يرجح الصنف الأول على الثاني ; فإذا ورد أكرم العالم وورد لا تكرم الفساق يرتكب التخصيص في الأول دون الثاني ، وكذا يقدم العموم القليل الافراد على العموم الكثير الافراد . واما القسم الثالث : أعني مرجحات باب التزاحم فراجع البحث تحت عنوان التزاحم .
243
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 243