نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 203
قاعدة لا ضرر هي اخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه تكليفيا كان أو وضعيا ، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له . فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها الحكم الضرري أو الموضوع الخارجي الضرري ، ومحمولها الاخبار عن عدم جعل ذلك الحكم حقيقة أو عدم ذلك الموضوع تنزيلا وادعاء بلحاظ عدم حكمه . مثلا إذا فرضنا في مورد تضرر المكلف بالتوضؤ فايجاب الشارع للوضوء ( ح ) يكون حكما ضرريا ينشأ منه تضرر المكلف ، فنقول ( ح ) ان وجوب الوضوء هاهنا حكم ضرري وكل حكم ضرري مرفوع ، فالوجوب هنا مرفوع أو نقول الوضوء مثلا موضوع ضرري فهو مرفوع بعناية رفع حكمه ; ومثله الغسل والصوم والقيام في الصلاة وغيرها . ونقول في رفع حكم الحرمة ان حرمة الكذب أو شرب الخمر ضررية في هذا المورد فهي مرفوعة ، أو ان نفس الكذب أو الشرب مرفوع بعناية رفع حكمه أعني الحرمة . ونقول في رفع الإباحة مثلا ان إباحة اضرار شخص بشخص أو اتلاف ماله حكم ضرري فهي مرفوعة . وفى الحكم الوضعي ان لزوم بيع المغبون حكم وضعي ضرري فهو مرفوع أو ان
203
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 203