نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 204
نفس البيع مرفوع بعناية رفع لزومه . تنبيهات : الأول : ما ذكرنا من الترديد في كون معنى القاعدة هو نفى الحكم أو نفى الموضوع انما هو لاجل الاختلاف فيما يستفاد من الأدلة من معناها كما سيجئ في التنبيه الثاني ، والمعنيان في الغالب متحدان في النتيجة وقد يختلفان فيها . ففي الإنائين المشتبه مضافهما بمطلقهما إذا فرضنا ان المكلف لا يتضرر بوضوء واحد ويتضرر بوضوئين ، فعلى المعنى الأول يرتفع الوجوب ، إذ بقائه مستلزم للاحتياط المستلزم للضرر فالضرر ينشأ من الحكم الشرعي فهو ضرري محكوم بالارتفاع بالقاعدة ، وعلى المعنى الثاني فالموضوع الواقعي أعني التوضؤ بالماء ليس ضرريا بنفسه والضرر انما ينشأ من ضم غير الموضوع إلى الموضوع فهو غير مرفوع بالقاعدة الا إذا حكم العقل بعدمه ، أو فرض شمول قاعدة الحرج للمورد وهو امر آخر . الثاني : ان المدرك للقاعدة ، عدة اخبار يشتمل أكثرها على الجملة المشهورة وهي قوله لا ضرر ولا ضرار اما مطلقا أو مقيدا بقوله على مؤمن أو بقوله في الاسلام ، وحيث إن الضرر موجود في الخارج وجدانا وجب التصرف في ظاهر الكلمة ، فذهب شيخنا الأنصاري ( قده ) إلى المجاز في الحذف أي لا حكم ضرري ، وصاحب الكفاية إلى المجاز في الاسناد وان المنفى نفس الضرر والنقص البدني أو المالي بعناية نفى حكمه كقوله " عليه السلام " : " يا أشباه الرجال ولا رجال " . الثالث : تجرى القاعدة في رفع الأحكام التكليفية الخمسة كما تجرى في الوضعية ; فالبعث المتعلق بالصوم الضرري كالزجر المتعلق بشرب الخمر ، يرتفعان عند الضرر . واما إباحة الشئ واستحبابه فهما بالنسبة إلى نفس المكلف وما له لا يكونان ضرريين ، فترخيص الشارع للمكلف في قطع يده أو اتلاف ماله بل وطلبهما منه على وجه الاستحباب ليسا بضرريين ; إذ الموقع له في الضرر ( ح ) ارادته واختياره لا ترخيص الشارع وطلبه ، نعم الشارع لم يمنعه عن الاضرار بنفسه أو ما له فأوقع نفسه فيه
204
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 204