responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 34


الأصوليين وكذا حكوا الاجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم وهي التي يقال لها صغائر الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة وانما اختلفوا في الدليل الدال على عصمتهم مما ذكر هل هو الشرع أو العقل فقالت المعتزلة وبعض الأشعرية ان الدليل على ذلك الشرع والعقل لأنها منفرة عن الاتباع فيستحيل وقوعها منهم عقلا وشرعا ونقله إمام الحرمين في البرهان عن طبقات الخلق قال وإليه مصير جماهير أئمتنا قال ابن فورك ان ذلك ممتنع من مقتضى المعجزة قال القاضي عياض واليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه وقال القاضي أبو بكر وجماعة من محققي الشافعية والحنفية ان الدليل على امتناعها السمع فقط وروي عن القاضي أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إنها ممتنعة سمعا والاجماع دل عليه قال ولو رددنا ذلك إلى العقل فليس فيه ما يحيلها واختار هذا إمام الحرمين والغزالي والكيا وابن برهان قال الهندي هذا الخلاف فيما إذا لم يسنده إلى المعجزة في التحدي فان أسنده إليها كان امتناعه عقلا وهكذا وقع الاجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم واما الكذب غلطا فمنعه الجمهور وجوزه القاضي أبو بكر واستدل الجمهور بان المعجزة تدل على امتناعه واستدل القاضي بأن المعجزة انما تدل على امتناعه عمدا لا خطأ وقول الجمهور أولى واما الصغائر التي لا تزري بالمنصب ولا كانت من الدناءات فاختلفوا هل تجوز عليهم وإذا جازت هل وقعت منهم أم لا فنقل إمام الحرمين والكيا عن الأكثرين الجواز عقلا وكذا نقل ذلك عن الأكثرين ابن الحاجب ونقل إمام الحرمين وابن القشيري عن الأكثرين أيضا عدم الوقوع قال إمام الحرمين الذي ذهب إليه المحصلون انه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفيا أو اثباتا والظواهر مشعرة بالوقوع ونقل القاضي عياض تجويز الصغائر ووقوعها عن جماعة من السلف منم أبو جعفر الطبري وجماعة من الفقهاء والمحدثين قالوا ولا بد من تنبيههم عليه اما في الحال على رأي جمهور المتكلمين أو قبل وفاتهم على رأي بعضهم ونقل ابن حزم في الملل والنحل عن أبي إسحاق الأسفرائيني وابن فورك أنهم معصومون عن الصغائر والكبائر جميعا وقال إنه الذي ندين الله به واختاره ابن برهان وحكاه النووي في زوائد الروضة عن المحققين قال القاضي حسين وهو الصحيح من مذهب أصحابنا يعني الشافعية وما ورد من ذلك فيحمل على ترك الأولى قال القاضي عياض يحمل على ما قبل النبوة أو على أنهم فعلوه بتأويل واختار الرازي العصمة عمدا وجوزها سهوا واختلفوا في معنى العصمة فقيل هو ان لا يمكن المعصوم من الاتيان بالمعصية وقيل هو ان يختص في نفسه أو بدنه بخاصية تقتضي امتناع اقدامه عليها انها القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية وقيل إن الله منعهم منها بألطافه بهم فصرف دواعيهم عنها وقيل إنها بتهيئة العبد للموافقة مطلقا وذلك يرجع إلى خلق القدرة على كل طاعة فان قلت فما تقول فيما ورد في القرآن الكريم منسوبا إلى جماعة من الأنبياء وأولهم أبونا آدم عليه السلام فان الله يقول « وعصى آدم ربه فغوى » قلت قد قدمنا وقوع الاجماع على امتناع الكبائر منهم بعد النبوة فلا بد من تأويل ذلك بما يخرجه عن ظاهره بوجه من الوجوه وهكذا يحمل ما وقع من إبراهيم عليه السلام من قوله « إني سقيم » وقوله « بل فعله كبيرهم » وقوله في سارة انها أخته على ما يخرجه عن محض الكذب لوقوع الاجماع على امتناعه منهم بعد النبوة وهكذا في قوله سبحانه وتعالى في يونس عليه السلام « إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه » لا بد من تأويله بما يخرجه عن ظاهره وهكذا ما فعله أولاد يعوب بأخيهم يوسف وهكذا يحمل ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يستغفر الله في كل يوم وانه

34

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست