responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 35


كان يتوب إليه في كل يوم على أن المراد رجوعه من حالة إلى ارفع منها واما النسيان فلا يمتنع وقوعه من الأنبياء قيل اجماعا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال انما انا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني قال قوم ولا يقرون عليه بل ينبهون قال الآمدي ذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني وكثير من الأئمة إلى امتناع النسيان قال الزركشي في البحر وأما الإمام الرازي في بعض كتبه فادعى الاجماع على الامتناع وحكى القاضي عياض الاجماع على امتناع السهو والنسيان في الأقوال البلاغية وخص الخلاف بالأفعال وان الأكثرين ذهبوا إلى الجواز وتأول المانعون الأحاديث الواردة في سهوه صلى الله عليه وآله وسلم على أنه تعمد ذلك وهذا التأويل باطل بعد قوله أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وقد اشترط جمهور المجوزين للسهو والنسيان اتصال التنبيه بالواقعة وقال إمام الحرمين يجوز التأخير واما قبل الرسالة فذهب الجمهور إلى أنه لا يمتنع من الأنبياء ذنب كبير ولا صغير وقالت الروافض يمتنع قبل الرسالة منهم كل ذنب وقالت المعتزلة يمتنع الكبائر دون الصغائر واستدل المانعون مطلقا أو مقيدا بالكبائر بأن وقوع الذنب منهم قبل النبوة منفر عنهم عند ان يرسلهم الله فيخل بالحكمة من بعثهم وذلك قبيح عقلا ويجاب عنه بأنا لا نسلم ذلك والكلام على هذه المسألة مبسوط في كتب الكلام البحث الرابع في افعاله صلى الله عليه وآله وسلم اعلم أن افعاله صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى سبعة أقسام القسم الأول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة وليس فيه أسوة ولكنه يفيد ان مثل ذلك مباح القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم انه مندوب وكذا حكاه الغزالي في المنخول وقد كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يتتبع مثل هذا ويقتدي به كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة المطهرة القسم الثالث ما احتمل ان يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف ووجه مخصوص كالأكل والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة على فرض انه لم يثبت فيه الا مجرد الفعل واما إذا وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم الارشاد إلى بعض الهيئات كما ورد عنه الارشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم فهذا خارج عن هذا القسم داخل فيما سيأتي وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع أو إلى الظاهر وهو التشريع والراجح الثاني وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا القسم الرابع ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وآله وسلم كالوصال والزيادة على أربع فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره وتوقف إمام الحرمين في أنه هل يمنع التأسي به أم لا وقال ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النوع ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك فهذا محل التوقف وفرق الشيخ أبو شامة المقدسي في كتابه في الافعال بين المباح والواجب فقال ليس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له كالزيادة على الأربع ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه كالضحى والوتر وكذا فيما هو محرم عليه كأكل ذي الرائحة الكريهة وطلاق من تكره صحبته والحق انه لا يقتدي به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنا ما كان الا بشرع يخصنا فإذا قال مثلا هذا واجب علي مندوب لكم كان فعلنا لذلك الفعل لكونه أرشدنا إلى كونه مندوبا

35

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست