responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في السنة ، وفيه أبحاث البحث الأول في معنى السنة لغة وشرعاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الثاني اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الثالث ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في السنة وفيه أبحاث البحث الأول في معنى السنة لغة وشرعا اما لغة فهي الطريقة المسلوكة واصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أي طريقا وقال الكسائي معناها الدوام فقولنا سنة معناه الأمر بالإدامة من قولهم سننت الماء إذا واليت في صبه قال الخطابي أصلها الطريقة المحمودة فإذا أطلقت انصرفت إليها وقد يستعمل في غيرها مقيدة كقوله من سن سنة سيئة وقيل هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة كما في الحديث الصحيح من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة واما معناها شرعا أي في اصطلاح أهل الشرع فهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث واما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم فلان من أهل السنة قال ابن فارس في فقه العربية كره العلماء قول من قال سنة أبي بكر وعمر وانما يقال سنة الله وسنة رسوله ويجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ ويمكن ان يقال إنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد بالسنة هنا الطريقة وقيل في حدها اصطلاحا هي ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض وقيل هي ما واظب على فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ترك ما بلا عذر وقيل هي في العبادات النافلة وفي الأدلة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير وهذا هو المقصود بالبحث عنه في هذا العلم البحث الثاني اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الاحكام وانها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا واني أوتيت القرآن ومثله معه أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر واما ما يروي من طريق ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن فقال يحيى بن معين انه موضوع وضعته الزنادقة وقال الشافعي ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير وقال ابن عبد البر في كتاب جامع العلم قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوارج وضعوا حديث ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فأنا قلته وان خالف فلم أقله وقد عارض حديث العرض قوم فقال وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه لأنا وجدنا في كتاب الله « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ووجدنا فيه « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » ووجدنا فيه « من يطع الرسول فقد أطاع الله » قال الأوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب قال ابن عبد البر انها تقضي عليه وتبين المراد منه وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب والحاصل ان ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الاحكام ضرورية دينية ولا يخالف في ذلك الا من لاحظ له في دين الاسلام البحث الثالث ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر وقد حكى القاضي أبو بكر اجماع المسلمين على ذلك وكذا حكاه ابن الحاجب وغيره من متأخري

33

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست