responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 278


تحرزه عن الكذب أكثر وقيل لا تقدم النوع الثالث والثلاثون انها تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه النوع الرابع والثلاثون انها تقدم رواية من لم يختلف الرواة عليه على من اختلفوا عليه النوع الخامس والثلاثون ان يكون أحدهما أحسن استيفاء للحديث من الآخر فإنها ترجح روايته النوع السادس والثلاثون انها تقدم رواية من سمع شفاها على من سمع من وراء حجاب النوع السابع والثلاثون ان يكون أحد الخبرين بلفظ حدثنا أو أخبرنا فإنه أرجح من لفظ أنبأنا ونحوه قيل ويرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا النوع الثامن والثلاثون انها تقدم رواية من سمع من لفظ الشيخ على رواية من سمع بالقراءة عليه النوع التاسع والثلاثون انها تقدم رواية من روى بالسماع على رواية من روى بالإجازة النوع الأربعون انها تقدم رواية من روى المسند على رواية من روى المرسل النوع الحادي والأربعون انها تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما النوع الثاني والأربعون انها تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه واعلم أن وجوه الترجيح كثيرة وحاصلها ان ما كان أكثر إفادة للظن فهو راجح فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد ان يرجح بين ما تعارض منها واما المرجحات باعتبار المتن فهي أنواع النوع الأول ان يقدم الخاص على العام كذا قيل ولا يخفاك ان تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله والعمل بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع وهو مقدم على الترجيح النوع الثاني انه يقدم الأفصح على الفصيح لان الظن بأنه لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقوى وقيل لا يرجح بهذا لأن البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح النوع الثالث انه يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي قد خصص كذا نقله إمام الحرمين عن المحققين وجزم به سليم الرازي وعللوا ذلك بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ويصير به مجازا قال الفخر الرازي لأن الذي قد خصص قد أزيل عن تمام مسماه واعترض على ذلك الصفي الهندي بأن المخصص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة إلى العام الذي لم يخصص لان المخصوص قد قلت افراده حتى قارب النص إذ كل عام لا بد ان يكون نصا في أقل متناولاته النوع الرابع انه يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب كذا قال إمام الحرمين في البرهان والكيا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وسليم الرازي في التقريب والرازي في المحصول قالوا لأن الوارد على غير سبب متفق على عمومه والوارد على سبب مختلف في عمومه قال الصفي الهندي ومن المعلوم أن هذا الترجيح إنما يتأتى بالنسبة إلى ذلك السبب واما بالنسبة إلى سائر الافراد المندرجة تحت العامين فلا انتهى وفيه نظر لأن الخلاف في عموم الوارد على سبب هو كائن في سائر الافراد النوع الخامس انها تقدم الحقيقة على المجاز لتبادرها إلى الذهن هذا إذا لم يغلب المجاز النوع السادس انه يقدم المجاز الذي هو أشبه بالحقيقة على المجاز الذي لم يكن كذلك النوع السابع انه يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية قال في المحصول وهذا ظهر في اللفظ الذي قد صار شرعيا لا فيما لم يكن كذلك كذا قال ولا يخفى ان الكلام فيما صار شرعيا لا فيما لا يثبت كونه شرعيا فإنه خارج عن هذا النوع الثامن انه يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه النوع التاسع انه يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا على المراد من وجه واحد النوع العاشر انه يقدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه بواسطة النوع الحادي عشر انه يقدم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم على ما لم يكن كذلك لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة ما لم يكن معللا النوع الثاني عشر انه يقدم ما ذكرت فيه العلة متقدمة على ما ذكر

278

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست