responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 277


ان يكون أحدهما أوثق من الآخر النوع السابع ان يكون أحدهما احفظ من الآخر النوع الثامن ان يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر النوع التاسع ان يكون أحدهما متبعا والآخر مبتدعا النوع العاشر ان يكون أحدهما صاحب الواقعة لأنه اعرف بالقصة النوع الحادي عشر ان يكون أحدهما مباشرا لما رواه دون الأخر النوع الثاني عشر ان يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون الآخر لان كثرة المخالطة تقتضي زيادة في الاطلاع النوع الثالث عشر ان يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من الآخر النوع الرابع عشر ان يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون الآخر النوع الخامس عشر ان يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية والآخر بمجرد الظاهر النوع السادس عشر ان يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالممارسة والاختبار والآخر بمجرد التزكية فإنه ليس الخبر كالمعاينة النوع السابع عشر ان يكون أحدهما قد وقع الحكم بعدالته دون الآخر النوع الثامن عشر ان يكون أحدهما قد عدل مع ذكر أسباب التعديل والآخر عدل بدونها النوع التاسع عشر ان يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر النوع العشرون ان يكون المزكون لأحدهما أكثر بحثا عن أحوال الناس من المزكين للآخر النوع الحادي والعشرون ان يكون المزكون لأحدهما اعلم من المزكين للآخر لأن مزيد العلم له مدخل في الإصابة النوع الثاني والعشرون ان يكون أحدهما قد حفظ اللفظ فهو أرجح ممن روى بالمعنى أو اعتمد على الكتابة وقيل إن رواية من اعتمد على الكتابة أرجح من رواية من اعتمد على الحفظ النوع الثالث والعشرون ان يكون أحدهما أسرع حفظا من الآخر وأبطأ نسيانا منه فإنه أرجح أما لو كان أحدهما أسرع حفظا وأسرع نسيانا والآخر أبطأ حفظا وأبطأ نسيانا فالظاهر أن الآخر أرجح من الأول لأنه يوثق بما حفظه ورواه وثوقا زائدا على ما رواه الأول النوع الرابع والعشرون أنها ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من يتفرد عنهم في كثير من رواياته النوع الخامس والعشرون انها ترجح رواية من دام حفظه وعقله ولم يختلط على من اختلط في آخر عمره ولم يعرف هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه النوع السادس والعشرون انها تقدم رواية من كان اشهر بالعدالة والثقة من الآخر لان ذلك يمنع من الكذب النوع السابع والعشرون انها ترجح رواية من كان مشهور النسب على من لم يكن مشهورا لان احتراز المشهور عن الكذب أكثر النوع الثامن والعشرون ان يكون أحدهما معروف الاسم ولم يلتبس اسمه باسم أحد من الضعفاء على من يلتبس اسمه باسم ضعيف النوع التاسع والعشرون انها تقدم رواية من تأخر اسلامه على من تقدم اسلامه لاحتمال ان يكون ما رواه من تقدم اسلامه منسوخا هكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن برهان والبيضاوي وقال الآمدي عكس ذلك النوع الثلاثون انها تقدم رواية من تحمل بعد البلوغ على من تحمل قبل البلوغ النوع الحادي والثلاثون انها تقدم رواية الذكر على الأنثى لأن الذكور أقوى فهما وأثبت حفظا وقيل لا تقدم النوع الثاني والثلاثون انها تقدم رواية الحر على العبد لان

277

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست