نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 279
فيه العلة متأخرة وقيل بالعكس النوع الثالث عشر انه يقدم ما ذكره فيه معارضة على ما لم يذكر كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها على الدال على تحريم الزيارة مطلقا النوع الرابع عشر انه يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به النوع الخامس عشر ان يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به النوع السادس عشر انه يقدم ما كان مقصودا به البيان على ما لم يقصد به النوع السابع عشر انه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة وقيل بالعكس ولا يرجح أحدهما على الآخر والأول أولى النوع الثامن عشر انه يقدم النهي على الأمر النوع التاسع عشر انه يقدم النهي على الإباحة النوع العشرون انه يقدم الأمر على الإباحة النوع الحادي والعشرون انه يقدم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا النوع الثاني والعشرون انه يقدم المجاز على المشترك النوع الثالث والعشرون انه يقدم الأشهر في الشرع أو اللغة أو العرف على غير الأشهر فيها النوع الرابع والعشرون انه يقدم ما يدل بالاقتضاء على ما يدل بالإشارة وعلى ما يدل بالإيماء وعلى ما يدل بالمفهوم موافقة ومخالفة النوع الخامس والعشرون انه يقدم ما يتضمن تخصيص العام على ما يتضمن تأويل الخاص لأنه أكثر النوع السادس والعشرون انه يقدم المقيد على المطلق النوع السابع والعشرون انه يقدم ما كان صيغة عمومه بالشرط الصريح على ما كان صيغة عمومه بكونه نكرة في سياق النفي أو جمعا معرفا أو مضافا ونحوهما النوع الثامن والعشرون انه يقدم الجمع المحلى والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام لكثرة استعماله في المعهود فتصير دلالته أضعف على خلاف معروف في هذا وفي الذي قبله واما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع النوع الأول انه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا وقيل بالعكس واليه ذهب الجمهور واختار الأول الفخر الرازي والبيضاوي والحق ما ذهب إليه الجمهور النوع الثاني ان يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح النوع الثالث انه يقدم المثبت على المنفي نقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء لان مع المثبت زيادة علم وقيل يقدم النافي وقيل هما سواء واختاره مني المستصفى النوع الرابع انه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه النوع الخامس انه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ وقيل بالعكس النوع السادس انه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به النوع السابع ان يكون أحدهما موجبا لحكمين والآخر موجبا لحكم واحد فإنه يقدم الموجب لحكمين لاشتماله على زيادة لم ينقلها الآخر النوع الثامن انه يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي لان الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية المكلف وقيل بالعكس لأن التكليفي أكثر مثوبة وهي مقصودة للشارع النوع التاسع أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد واعلم أن المرجع في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت واما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع النوع الأول انه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر النوع الثاني ان يكون أحدهما قولا والآخر فعلا فيقدم القول لان له صيغة والفعل لا صيغة له النوع الثالث انه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الأمثال ونحوها فإنها ترجح العبارة على الإشارة النوع الرابع انه يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك لأن الأكثر أولى بإصابة الحق وفيه نظر لأنه لا حجة في قول الأكثر ولا في عملهم فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الأقل ولهذا مدح الله القلة في
279
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 279