responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 257


واختاره الغزالي وابن الصباغ ونقله الكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ومال إليه إمام الحرمين قال القاضي عبد الوهاب انه الأقوى على أصول أصحابهم قال ابن فورك بشرط تقريره عليه وقال ابن حزم ان كان اجتهاد الصحابي في عصره صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام كإيجاب شيء أو تحريمه فلا يجوز كما وقع من أبي السنابل من الافتاء باجتهاده في الحامل المتوفى عنها زوجها انها تعتد بأربعة اشهر وعشر فأخطأ في ذلك وان كان اجتهاده في غير ذلك فيجوز كاجتهادهم فيما يجعلونه علما للدعاء إلى الصلاة لأنه لم يكن فيه ايجاب شريعة تلزم وكاجتهاد قوم بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم فيمن هم السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة ووجوههم كالقمر ليلة البدر فأخطأوا في ذلك وبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هم ولم يعنفهم في اجتهادهم ومنهم من قال وقع ظنا لا قطعا واختاره الآمدي وابن الحاجب ومنهم من قال إنه يجوز للحاضر في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يجتهد إذا أمره بذلك كما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من أمره لسعد بن معاذ ان يحكم في بني قريظة وان لم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له الاجتهاد إلا أن يجتهد ويعلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقرره عليه كما وقع من أبي بكر رضي الله عنه في سلب القتيل فإنه قال لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيعطيك سلبه فقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحق ما تقدم من التفصيل بين من كان بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم فيما نابه من الأمر وبين من كان غائبا عنها فيجوز له الاجتهاد وقد وقع من ذلك واقعات متعددة كما وقع من عمرو بن العاص من صلاته بأصحابه وكان جنبا ولم يغتسل بل تيمم وقال سمعت الله تعالى يقول « ولا تقتلوا أنفسكم » فقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وكما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من الأمر بالنداء يوم انصرافه من الأحزاب بأنه لا يصلين أحد الا في بني قريظة فتخوف ناس من فوت الوقت فصلوا دون بني قريضة وقال آخرون لا نصلي الا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان فات الوقت فما عنف أحدا من الفريقين ومن أدل ما يدل على هذا التفصيل تقرير معاذ على اجتهاد رأيه لما بعثه إلى اليمن وهو حديث مشهور له طرق متعددة ينتهض مجموعها للحجة كما أوضحنا ذلك في مجموع مستقل ومنه بعثه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي قاضيا فقال لا علم لي بالقضاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهد قلبه وثبت لسانه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم في المستدرك ومن ذلك ما رواه أحمد في المسند ان ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر فأتوا عليا يختصمون في الولد فأقرع بينهم فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا أعلم فيها الا ما قال علي واسناده صحيح وأمثال هذا كثيرة قال الفخر الرازي في المحصول الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في الفقه وقد اعترض عليه في ذلك ولا وجه للاعتراض لأن الاجتهاد الواقع من الصحابي إن قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حجة وشرعا بالتقرير لا باجتهاد الصحابي وان لم يبلغه كان اجتهاد الصحابي فيه الخلاف المتقدم في قول الصحابي عند من

257

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست