responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 256


لم ينزل علي الا هذه الآية الجامعة « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وكذا انتظر الوحي في كثير مما سئل عنه ومن الذاهبين إلى هذا المذهب أبو علي وأبو هاشم المذهب الثاني انه يجوز لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره من الأنبياء واليه ذهب الجمهور واحتجوا بأن الله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما خاطب عباده وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار وهو أجل المتفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين واما قوله « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » فالمراد به القرآن لأنهم قالوا انما يعلمه بشر ولو سلم لم يدل على نفي اجتهاده لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان متعبدا بالاجتهاد وبالوحي لم يكن نطقا عن الهوى بل عن الوحي وإذا جاز لغيره من الأمة ان يجتهد بالاجماع مع كونه معرضا للخطأ فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى وأيضا قد وقع كثيرا منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن غيره من الأنبياء فأما منه فمثل قوله أرأيت لو تمضمضت أرأيت لو كان على أبيك دين وقوله للعباس الا الإذخر ولم ينتظر الوحي في هذا ولا في كثير مما سئل عنه وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم الا واني قد أوتيت القرآن ومثله معه وأما من غيره فمثل قصة داود وسليمان وأما ما احتج به المانعون من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو جاز له الاجتهاد لجازت مخالفته واللازم باطل وبيان الملازمة أن ذلك الذي قاله بالاجتهاد هو حكم من أحكام الاجتهاد لجازت مخالفته واللازم باطل وبيان الملازمة أن ذلك الذي قاله بالاجتهاد هو حكم من أحكام الاجتهاد ومن لوازم أحكام الاجتهاد جواز المخالفة إذ لا قطع بأنه حكم الله لكونه محتملا للإصابة ومحتملا للخط فقد أجيب عنه بمنع كون اجتهاده يكون له حكم اجتهاد غيره فإن ذلك إنما كان لازما لاجتهاد غيره لعدم اقترانه بما اقترن به اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم من الأمر باتباعه وأما ما احتجوا به من أنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لما تأخر في جواب سؤال سائل فقد أجيب عنه بأنه إنما تأخر في بعض المواطن لجواز أن ينزل عليه فيه الوحي الذي عدمه شرط في صحة اجتهاده على أنه قد يتأخر الجواب لمجرد الاستثبات في الجواب والنظر فيما ينبغي النظر فيه في الحادثة كما يقع ذلك من غيره من المجتهدين المذهب الثالث الوقف عن القطع بشيء من ذلك وزعم الصيرفي في شرح الرسالة انه مذهب الشافعي لأنه حكى الأقوال ولم يختر شيئا منها واختار هذا القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي ولا وجه للوقف في هذه المسألة لما قدمنا من الأدلة الدالة على الوقوع على أنه يدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة قول الله عز وجل « عفا الله عنك لم أذنت لهم » فعاتبه على ما وقع منه ولو كان بالوحي لم يعاتبه ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي أي لو علمت أولا ما علمت آخرا ما فعلت ذلك ومثل ذلك لا يكون فيما عمله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي وأمثال ذلك كثيرة كمعاتبته صلى الله عليه وآله وسلم على أخذ الفداء من أسرى بدر بقوله « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » وكما في معاتبته صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك » إلى آخر ما قصه الله في ذلك في كتابه العزيز والاستيفاء لمثل هذا يفضي إلى بسط طويل وفيما ذكرناه ما يغني عن ذلك ولم يأت المانعون بحجة تستحق المنع أو التوقف لأجلها المسألة الخامسة في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وآله وسلم فذهب الأكثرون إلى جوازه ووقوعه واختاره جماعة من المحققين منهم القاضي ومنهم من منع ذلك ما روي عن أبي علي وأبي هاشم ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر فأجازه لمن غاب عن حضرته صلى الله عليه وآله وسلم كما وقع في حديث معاذ دون من كان في حضرته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم

256

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست