responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 258


قال بجوازه في عصره صلى الله عليه وآله وسلم وان بلغه وأنكره أو قال بخلافه فليس في ذلك الاجتهاد فائدة لأنه قد بطل بالشرع المسألة السادسة فيما ينبغي للمجتهد ان يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه فعليه أولا ان ينظر في نصوص الكتاب والسنة فان وجد ذلك فيهما قدمه على غيره فإن لم يجده أخذ بالظواهر منهما وما يستفاد بمنطوقهما ومفهومهما فإن لم يجد نظر في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم في تقريراته لبعض أمته ثم في الاجماع ان كان يقول بحجيته ثم في القياس على ما يقتضيه اجتهاده من العمل بمسالك العلة كلا أو بعضا وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي فيما حكاه عنه الغزالي انها إذا وقعت الواقعة للمجتهد فليعرضها على نصوص الكتاب فان أعوزه عرضها على الخبر المتواتر ثم الآحاد فان أعوزه لم يخض في القياس بل يلتفت إلى ظواهر الكتاب فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبر فإن لم يجد مخصصا حكم به وان لم يعثر على ظاهر من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب فان وجدهما مجمعا عليها اتبع الاجماع وان لم يجد اجماعا خاض في القياس ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالمثقل فتقدم قاعدة الردع على مراعاة الاسم فان عدم قاعدة كلية نظر في المنصوص ومواقع الاجماع فان وجدها في معنى واحد الحق به والا انحدر به إلى القياس فان أعوزه تمسك بالشبه ولا يعول على طرد انتهى وإذا أعوزه ذلك كله تمسك بالبراءة الأصلية وعليه عند التعارض بين الأدلة ان يقدم طريق الجمع على وجه مقبول فان أعوزه ذلك رجع إلى الترجيح بالمرجحات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى قال الماوردي الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقسم إلى ثمانية أقسام أحدها ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص كاستخراج علة الربا فهذا صحيح عند القائلين بالقياس ثانيها ما استخرجه من شبه النص كالعبد لتردد شبهه بالحر في أنه يملك لأنه مكلف وشبهه بالبهيمة في أنه لا يملك لأنه مملوك فهذا صحيح غير مرفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له غير أن المنكرين له جعلوه دخلا في عموم أحد الشبهين ثالثها ما كان مستخرجا من عموم النص كالذي بيده عقدة النكاح في قوله « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » فإنه يعم الولي والزوج ويستخرج من عموم النص أحدهما وهذا صحيح بتوصيل الترجيح إليه رابعها ما استخرج من اجماع النص كقوله في المتعة « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » فيصح الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين خامسها ما استخرج من أحوال النص كقوله في التمتع « فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » فاحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه وإذا رجع إلى أهله فيصح الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى سادسها ما استخرج من دلائل النص كقوله « لينفق ذو سعة من سعته » فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر بمدين بأن أكثر ما جاءت به السنة في فدية الآدمي ان لكل مسكين مدين واستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمد بأنه أقل ما جاءت به السنة في كفارة الوطء ان لكل مسكين مدا سابعها ما استخرج من أمارات النص كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه من قوله تعالى « وعلامات وبالنجم هم يهتدون » فيكون الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلائل عليها من هبوب الرياح ومطالع

258

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست