نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 232
إنه يفضي إلى رفع الفجور وتقريره ان رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي إلى الفجور وانه يرتفع بتحريم التأبيد إذ يرتفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور فيقول المعترض لا يفضي إلى ذلك بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور لان النفس حريصة على ما منعت منه إذ قوة داعية الشهوة مع اليأس عن الحل مظنة الفجور وجوابه ببيان الافضاء إليه بان يقول في هذه المسألة التأبيد يمنع عادة ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر وبالدوام يصير كالأمر الطبيعي الاعتراض التاسع عشر كون الوصف غير ظاهر كالرضا في العقود وجوابه بالاستدلال على كونه ظاهرا كضبط الرضا بصيغ العقود ونحو ذلك الاعتراض الموفي عشرين كون الوصف غير منضبط كالحكم والمصالح مثل الحرج والمشقة والزجر فإنها أمور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة وتختلف باختلاف الاشخاص والزمان والأحوال وجوابه بتقرير الانضباط اما بنفسه أو بوضعه الاعتراض الحادي والعشرون المعارضة وهي الزام المستدل الجمع بين شيئين والتسوية بينهما في الحكم إثباتا أو نفيا كذا قال الأستاذ أبو منصور وقيل هي الزام الخصم ان يقول قولا قال بنظيره وهي من أقوى الاعتراضات وهي أهم من اعتراض النقض فكل نقض معارضة ولا عكس كذا قيل وفيه نظر لأن النقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة وهذا المعنى يخالف معنى المعارضة وقد أثبت اعتراض المعارضة الجمهور من أهل الأصول والجدل وزعم قوم انها ليست بسؤال صحيح واختلف القائلون بها في الثابت منها فقيل انما يثبت منها معارضة الدلالة بالدلالة والعلة بالعلة ولا يجوز معارضة الدعوى بالدعوى والمعارضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع ومعارضة في الوصف اما المعارضة في الأصل فبأن يذكر علة أخرى في الأصل سوى العلة التي علل بها المستدل وتكون تلك العلة معدومة ويقول إن الحكم في الأصل انما كان بهذه العلة التي ذكرها المعترض لا بالعلة التي ذكرها المستدل قال ابن السمعاني والصفي الهندي وهذا هو سؤال الفرق وذكر بعض أهل الأصول انه لا فرق بين أن تكون العلة التي يبديها المعترض مستقلة بالحكم كمعارضة الكيل بالطعم أو غير مستقلة بل هي جزء علة كزيادة الجارح في القتل العمد العدوان في مسألة القتل بالمثقل وهذا إذا كانت العلة التي جاء بها المعترض مسلمة من خصمه أو محتملة احتمالا راجحا اما إذا تعارضت الاحتمالات فقيل يرجح وصف المستدل وقيل وصف المعترض وقيل لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بل هو من التحكم المحض ثم اختلفوا مع عدم الترجيح هل تقتضي هذه المعارضة ابطال دليل المستدل أم لا على قولين حكاهما الأستاذ أبو منصور ثم اختلفوا هل يجب على المعترض بيان انتفاء الوصف الذي عارض به الأصل عن الفرع على أقوال الأول انه لا يجب بل على المستدل ان يبين ثبوته في الفرع ليصح الالحاق والا بطل الجمع الثاني انه يجب على المعترض البيان لان الفرق لا يتم الا بذلك الثالث انه ان قصد الفرق بين المعارضة يكون اما بمنع وجود الوصف في الأصل أو بمنع المناسبة أو منع الشبه ان أثبته بأحدهما لأن المعارضة لا تتم من المعترض الا إذا كان الوصف الذي عارض به في الأصل مناسبا أو مشابها إذ لو كان طرديا لم تصح المعارضة أو بمنع كون الوصف الذي أبداه المعترض ظاهرا أو بمنع كونه منضبطا أو ببيان الغاء الوصف الذي وقعت به المعارضة أو ببيان
232
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 232