نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 231
وان كان خفيا فلا واختاره الأستاذ أبو إسحاق وقيل يتبع عرف البلد الذي وقعت فيه المناظرة فان الجدل مراسيم فيجب اتباع العرف وهو اختيار الغزالي وقيل إن لم يكن له مدرك غيره جاز واختاره الآمدي الاعتراض الثاني عشر التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع والآخر مسلم واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في أحدهما قال الآمدي وليس من شرطه ان يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلما بل قد يكونان مسلمين لكن الذي يرد على أحدهما غير الذي يرد على الآخر إذ لو اتحد الذي يرد عليهما لم يكن للتقسيم معنى ولا خلاف في أنه لا يجوز كونهما ممنوعين لأن التقسيم لا يفيد وقد منع قوم من قبول هذا السؤال لأن ابطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون ابطالا له إذ لعله غير مراده مثاله في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض ما المراد بكون تعذر الماء سببا للتيمم هل تعذر الماء مطلقا أو تعذره في السفر أو المرض الأول ممنوع وحاصله انه منع بعد تقسيم فيأتي فيه ما تقدم في صريح المنع من كونه مقبولا أو مردودا موجبا للانقطاع أو غير موجب وجوابه ان يعين المستدل ان اللفظ موضوع له ولو عرفا أو ظاهرا الاعتراض الثالث عشر اختلاف الضابط بين الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع كقولهم في شهود القصاص تسببوا للقتل عمدا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن التسبب كالمكره فالمشترك بين الأصل والفرع انما هو في الحكمة وهي الزجر والضابط في الفرع الشهادة وفي الأصل الاكراه ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها وضابط الفرع يحتمل ان يكون مساويا لضابط الأصل في الافضاء إلى المقصود وان لا يكون وجوابه ببيان كون التعليل بالقدر المشترك بينهما مضبوطا عرفا أو ببيان المساواة في الضابط الاعتراض الرابع عشر اختلاف حكمي الأصل والفرع قيل إنه قادح لأن شرط القياس مماثلة الفرع للأصل في علته وحكمه فإذا اختلف الحكم لم تتحقق المساواة وذلك كاثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على اثباتها في مالها الاعتراض الخامس عشر منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل موجودا في الأصل فضلا عن أن يكون هو العلة مثاله ان يقول في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعا والجواب عن هذا الاعتراض بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو طريق ثبوت مثله ان كان حسيا فبالحس وان كان عقليا فبالعقل وان كان شرعيا فبالشرع الاعتراض السادس عشر منع كون الوصف المدعي عليته علة قال ابن الحاجب في مختصر المنتهى وهو من أعظم الأسئلة لعمومه وتشعب مسالكه والمختار قبوله والا لأدى إلى اللعب في التمسك بكل طردي انتهى ومثاله ان يقول في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ معللا بكونه يغسل من ولوغه وجوابه باثبات العلية بمسلك من مسالكها المذكورة سابقا الاعتراض الثامن عشر القدح في افضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له مثاله ان يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد انها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة
231
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 231