نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 230
أهل الأصول ان هذا الاعتراض للاعتراضات قد جعلوه طليعة جيشها وليس من جنسها إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل والاستفسار ليس من هذا القبيل الاعتراض التاسع فساد الاعتبار أي انه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم لمخالفته للنص أو الاجماع أو كان الحكم مما لا يمكن اثباته بالقياس أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب وخص فساد الاعتبار جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص وهذا الاعتراض مبني على أن خبر الواحد مقدم على القياس وهو الحق وخالف في ذلك طائفة من الحنفية والمالكية فقدموا القياس على خبر الواحد وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه اما اللعن في سند النص ان لم يكن من الكتاب أو السنة المتواترة أو منع ظهوره فيما يدعيه المستدل أو بيان أن المراد به غير ظاهره أو ان مدلوله لا ينافي حكم القياس أو المعارضة له بنص آخر حتى يتساقطا ويصح القياس أو ان القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي عورض ويقيم الدليل على ذلك الاعتراض العاشر فساد الوضع وذلك بابطال وضع القياس المخصوص في اثبات الحكم المخصوص بان يبين المعترض ان الجامع الذي ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو اجماع في نقيض الحكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان وذلك بأن يكون أحدهما مضيقا والآخر موسعا أو أحدهما مخففا والآخر مغلظا أو أحدهما اثباتا والآخر نفيا والفرق بين هذا الاعتراض والاعتراض الذي قبله ان فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع فكل فاسد الوضع فساد الاعتبار ولا عكس وجعلهما أبو إسحاق الشيرازي واحدا وقال ابن برهان هما شيئان من حيث المعنى لكن الفقهاء فرقوا بينهما وقالوا فاسد الوضع هو ان يعلق على العلة خلاف ما يقتضيه النص وقيل فساد الوضع هو اظهار كون الوصف ملائما لنقيض الحكم مع اتحاد الجهة ومنه الاحتراز عن تعدد الجهات لتنزيلها منزلة تعدد الأوصاف وعن ترك حكم العلة بمجرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل إذ هو عند فرض اتحاد الجهة خروج عن فساد الوضع إلى القدح في المناسبة قال ابن السمعاني وذكر أبو زيد ان هذا السؤال لا يرد الا على الطرد والطرد ليس بحجة وقيل هو أقوى من النقيض لان الوضع إذا فسد لم يبق الا الانتقال والنقض يمكن الاحتراز منه وقال الإصفهاني في شرح المحصول هو مقبول عند المتقدمين ومنعه المتأخرون إذ لا توجه له لكونه خارجا عن المنع والمعارضة وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض الاعتراض الحادي عشر المنع قال ابن السمعاني الممانعة ارفع سؤال على العلل وقيل أساس المناظرة وهو يتوجه على الأصل من وجهين أحدهما منع كون الأصل معللا لان الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل والى ما لا يعلل فمن ادعى تعليل شيء كلف ببيانه قال إمام الحرمين انما يتوجه هذا الاعتراض على من لم يذكر تحريرا فان الفرع في العلة المحررة يرتبط بالأصل قال الكيا هذا الاعتراض باطل لان المعلل إذا أتى بالعلة لم يكن لهذا السؤال معنى الثاني منع الحكم في الأصل واختلفوا هل هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل أم لا فقيل إنه يقتضي انقطاعه وقيل إنه لا يقتضي ذلك وبه جزم إمام الحرمين والكيا الطبري قال ابن برهان إنه المذهب الصحيح المشهور بين النظار واختاره الآمدي وابن الحاجب وقيل إن كان المنع جليا فهو انقطاع
230
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 230