نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 229
للمستدل وليس قولا بالموجب لأن شرطه ان يظهر عذر للمستدل عذر معتبر ومن أنواع القول بالموجب ان يذكر المستدل إحدى المقدمتين ويسكت عن الأخرى ظنا منه انها مسلمة فيقول الخصم بموجب المقدمة ويبقى على المنع لما عداها ومنها ان يعتقد المستدل تلازما بين محل النزاع وبين محل آخر فينصب الدليل على ذلك المحل بناء منه على أن ما ثبت به الحكم في ذلك وبين المحل يستلزم ثبوته في محل النزاع فيقول المعترض بالموجب ومنع الملازمة والفرق بينه وبين المعارضة ان حاصله يرجع إلى خروج الدليل عن محل النزاع والمعارضة فيها اعتراف بأن الدليل دلالة على محل النزاع قال إمام الحرمين وابن السمعاني وهو سؤال صحيح إذا خرج مخرج المانعة ولا بد في موجهه من شرط وهو ان يسند الحكم الذي ينصب له العلة إلى شيء مثل قول الحنفي في ماء الزعفران ماء خالطه طاهر والمخالطة لا تمنع صحة الوضوء فيقول المعترض المخالط لا يمنع لكنه ليس بماء مطلق قال في المنخول الأصوليون يقولون تارة ان القول بالموجب ليس اعتراضا وهو لعمري كذلك فإنه لا يبطل العلة لأنها إذا جرت العلة وحكمها مختلف فيه فلأن تجري وحكمها متفق عليه أولى واختلفوا هل يجب على المعترض ابداء سند القول بالموجب أم لا فقيل يجب لقربه إلى ضبط الكلام وصونه عن الخبط والا فقد يقول بالموجب على سبيل العناد وقيل لا يجب لأنه قد وفى بما عليه وعلى المستدل الجواب وهو اعرف بمأخذ مذهبه قال الآمدي وهو المختار الاعتراض السابع الفرق وهو ابداء وصف في الأصل يصلح ان يكون علة مستقلة أو جزء علة وهو معدوم في الفرع سواء كان مناسبا أو شبها ان كانت العلة شبهية بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع قال في المحصول الكلام فيه مبني على أن التعليل الحكم بعلتين هل يجوز أم لا انتهى وقد اشترطوا فيه أمرين أحدهما ان يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه والا لكان هو هو وليس كلما انفرد الأصل بوصف من الأوصاف يكون مؤثرا مقتضيا للحكم بل قد يكون ملغى للاعتبار بغيره فلا يكون الوصف الفارق قادحا والثاني ان يكون قاطعا للجمع بين ان يكون أخص من الجمع فيقدم عليه أو مثله فيعارضه قال جمهور الجدليين في حده الفرق قطع الجمع بين الأصل والفرع إذ اللفظ اشعر به وهو الذي يقصد منه وقال بعضهم حقيقته المنع من الالحاق بذكر وصف في الفرع أو في الأصل قال إمام الحرمين والأستاذ أبو إسحاق ان الفرق ليس سؤالا على حياله وانما هو معارضة الأصل بمعنى أو معارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلة وهو سؤال صحيح كما اختاره إمام الحرمين وجمهور المحققين من الأصوليين والفقهاء قال إمام الحرمين ويعترض على الفارق مع قبوله في الأصل بما يعترض به على العلل المستقلة الاعتراض الثامن الاستفسار وقد قدمه جماعة من الأصوليين على الاعتراضات ومعناه طلب شرح معنى اللفظ ان كان غريبا أو مجملا ويقع بهل أو الهمزة أو نحوهما مما يطلب به شرح الماهية وهو سؤال مقبول معمول عليه عند الجمهور وقد غلط من لم يقبله من الفقهاء لان محل النزاع إذ لم يكن متحققا لم يظهر وفاق ولا خلاف وقد يرجع المخالف إلى الموافقة عند ان يتضح له محل النزاع ولكن لا يقبل الا بعد بيان اشتمال اللفظ على اجمال أو غرابة فيقول المعترض أولا اللفظ الذي ذكره المستدل مجمل أو غريب بدليل كذا فعند ذلك يتوجه على المستدل التفسير وحكي الصفى الهندي ان بعض الجدليين أنكر كونه اعتراضا لان التصديق فرع دلالة الدليل على المتنازع فيه قال بعض
229
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 229