responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 213


النوع الخامس ربط الحكم باسم مشتق فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية نحو أكرم زيدا العالم فإن ذكر الوصف المشتق مشعر بأن الاكرام لأجل العلم النوع السادس ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » أي لأجل تقواه و « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » أي لأجل توكله لأن الجزاء يتعقب الشرط النوع السابع تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه كقوله تعالى « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن » « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض » « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته » النوع الثامن انكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ولا لحكمة بقوله « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا » وقوله « أيحسب الإنسان أن يترك سدى » وقوله « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » النوع التاسع إنكاره سبحانه ان يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين فالأول كقوله « أفنجعل المسلمين كالمجرمين » والثاني كقوله « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » وقد اختلف في اشتراط مناسبة الوصف المومى إليه للحكم في الأنواع السابقة فاشترطه إمام الحرمين الجويني والغزالي وذهب الأكثرون إلى عدم اشتراطه وذهب قوم إلى التفصيل فقالوا ان كان التعليل فهم من المناسبة كما في قوله لا يقض القاضي وهو غضبان اشترط واما غيره فلا يشترط واختاره ابن الحاجب وحكى الهندي تفصيلا وهو اشتراطه في ترتيب الحكم على الاسم دون غيره وحكى ابن المنير تفصيلا وهو اشتراطه في ترتيب الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفصيلا آخر وهو ان كان الاسم المشتق يتناول معهودا معينا فلا يتعين للتعليل ولو كان مناسبا بل يحتمل ان يكون تعريفا واما إذا علق بعام أو منكر فهو تعليل المسلك الرابع الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا قال القاضي في التقريب وصورته ان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا بعد وقوع شيء فيعلم ان ذلك الفعل انما كان لأجل ذلك الشيء الذي وقع كأن يسجد صلى الله عليه وآله وسلم للسهو فيعلم ان ذلك السجود انما كان لسهو قد وقع منه وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره كرجم ماعز وهكذا الترك له حكم الفعل كتركه صلى الله عليه وآله وسلم للطيب والصيد وما يجتنبه المحرم فإن المعلوم من شاهد الحال ان ذلك لأجل الاحرام المسلك الخامس السبر والتقسيم وهو في اللغة الاختبار ومنه الميل الذي يختبر به الجرح فإنه يقال له المسبار وسمي هذا به لأن المناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحدة منها هل تصلح للعلية أم لا وفي الاصطلاح هو قسمان أحدهما ان يدور بين النفي والاثبات وهذا هو المنحصر والثاني ان لا يكون كذلك وهذا هو المنتشر فالأول ان تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها في المقيس وابطال ما لا يصلح منها بدليله وذلك الابطال اما بكونه ملغى أو وصفا طرديا أو يكون فيه نقض أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعين الباقي للعلية وقد يكون في القطعيات كقولنا العالم اما ان يكون قديما أو حادثا بطل ان يكون قديما فثبت انه حادث وقد يكون في الظنيات نحو ان تقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح

213

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست