responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 212


صلى الله عليه وآله وسلم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث ملبيا الثاني ان يدخل على الحكم وتكون العلة متقدمة كقوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » « والسارق والسارقة فاقطعوا » لأن التقدير من زنى فاجلدوه ومن سرق فاقطعوا ثم لعل على رأي الكوفيين من النحاة فإنهم قالوا إنها في كلام الله للتعليل المحض مجردة عن معنى الترجي لاستحالته عليه ثم إذ ذكره ابن مالك نحو « وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف » ثم حتى كما ذكره ابن نحو قوله تعالى « حتى يعطوا الجزية » « حتى نعلم المجاهدين منكم » « حتى لا تكون فتنة » ولا يخفى ما في عد هذه الثلاثة المتأخرة من جملة دلائل التعليل من الضعف الظاهر وقد عد منها صاحب التنقيح لا جرم نحو « لا جرم أن لهم النار » وعد أيضا جميع أدوات الشروط والجزاء وعد إمام الحرمين منها الواو وفي هذا من الضعف ما لا يخفى على عارف بمعاني اللغة العربية المسلك الثالث الإيماء والتنبيه وضابطه الاقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد وحاصله ان ذكره يمتنع ان يكون لا لفائدة لأنه عبث فيتعين ان يكون لفائدة وهي اما كونه علة أو جزء علة أو شرطا وإلا ظهر كونه علة لأنه الأكثر في تصرفات الشرع وهو أنواع الأول تعليق الحكم على العلة بالفاء وهو على وجهين أحدهما ان تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدما كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ثانيهما ان تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك أيضا على وجهين أحدهما أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا » « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا » وثانيهما ان تدخل على رواية الراوي كقوله سها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد وزنى ماعز فرجم كذا في المحصول وغيره النوع الثاني ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة لعري عن الفائدة اما مع سؤال في محله أو سؤال في نظيره فالأول كقول الاعرابي واقعت أهلي في رمضان فقال أعتق رقبة فإنه يدل على أن الوقاع علة للاعتاق والسؤال مقدر في الجواب كأنه قال إذا واقعت فكفر الثاني كقوله وقد سألته الخثعمية أن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أفينفعه ان حججت عنه فقال أرأيت لو كان علي أبيك دين فقضيته أكان ينفعه قالت نعم فذكر نظيره وهو دين الآدمي فنبه على كونه علة في النفع والا لزم العبث وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن شرط فهم التعليل من هذا النوع ان يدل الدليل على أن الحكم وقع جوابا إذ من الممكن ان يكون الحكم استئنافا لا جوابا وذلك كمن تصدى للتدريس فأخبره تلميذه بموت السلطان فأمره عقب الاخبار بقراءة درسه فإنه لا يدل على تعليل القراءة بذلك الخبر بل الأمر بالاشتغال بما هو بصدده وترك ما لا يعنيه النوع الثالث ان يفرق بين الحكمين الوصف نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم للراجل سهم وللفارس سهمان فان ذلك يفيد ان الموجب للاستحقاق للسهم والسهمين هو الوصف المذكور النوع الرابع ان يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام كقوله تعالى « وذروا البيع » لأن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة أو شاغلا عن المشي إليها لكان ذكره عبثا لأن البيع لا يمنع منه مطلقا

212

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست