responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 214


للربوية في بادئ الرأي الا الطعم والقوت والكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك بدليل كذا فتعين الكيل قال الصفي الهندي وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جدا ويشترط في صحة هذا المسلك ان يكون الحكم في الأصل معللا بمناسب خلافا للغزالي وان يقع الاتفاق على أن العلة لا تركيب فيها كما في مسألة الربا فأما لو لم يقع الاتفاق لم يكن هذا المسلك صحيحا لأنه إذا بطل كونه علة مستقلة جاز ان يكون جزءا من أجزائها وإذا انضم إلى غيره صار عله مستقلة فلا بد من ابطال كونه علة أو جزء علة ويشترط أيضا ان يكون حاصرا جميع الأوصاف وذلك بأن يوافقه الخصم على انحصارها في ذلك أو يعجز عن اظهار وصف زائد والا فيكفي المستدل ان يقول بحثت عن الأوصاف فلم أجد سوى ما ذكرته والأصل عدم ما سواها وهذا إذا كان أهلا للبحث ونازع في ذلك بعض الأصوليين ومنهم الإصفهاني فقال قول المعلل في جواب طالب الحصر بحثت وسبرت فلم أجد غير هذه الأشياء فان ظفرت بعلة أخرى فأبرزها والا فيلزمك ما يلزمني قال وهذا فاسد لأن سبره لا يصلح دليلا لأن الدليل ما يعلم به المدلول ومحال ان يعلم طالب الحصر الانحصار ببحثه ونظره وجهله لا يوجب على خصمه أمرا واختار ابن برهان التفصيل بين المجتهد وغيره القسم الثاني المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والاثبات أو دار ولكن كان الدليل على نفي علية ما عدا الوصف المعين فيه ظنيا واختلفوا في ذلك على مذاهب الأول انه ليس بحجة مطلقة لا في القطعيات ولا في الظنيات حكاه في البرهان عن بعض الأصوليين الثاني انه حجة في العمليات فقط لأنه يحصل غلبة الظن واختاره إمام الحرمين الجويني وابن برهان وابن السمعاني قال الصفي الهندي هو الصحيح الثالث انه حجة للناظر دون المناظر واختار الآمدي وقال إمام الحرمين في الأساليب انه يفيد الطالب مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدل إذ لا يمتنع ان يقول ما أبطلته باطل وما اخترته باطل وحكى ابن العربي انه دليل قطعي وعزاه إلى الشيخ أبي الحسن والقاضي وسائق أصحاب الشافعي قال وهو الصحيح فقد نطق به القرآن ضمنا وتصريحا في مواطن كثيرة فمن الضمن قوله تعالى « وقالوا ما في بطون هذه الأنعام » إلى قوله « حكيم عليم » ومن التصريح قوله « ثمانية أزواج » إلى قوله « الظالمين » وقد أنكر بعض أهل الأصول ان يكون السبر والتقسيم مسلكا قال ابن الأنباري في شرح البرهان السبر يرجع إلى اختبار أوصاف المحل وضبطها والتقسيم يرجع إلى ابطال ما يظهر ابطاله منها فإذا لا يكون من الأدلة وانما تسامح الأصوليون بذلك قال ابن المنير والمسألة القاصمة لمسلك السبر والتقسيم ان المنفي لا يخلوا بحال في نفس الأمر ان يكون مناسبا أو شبها أو طردا لأنه أما ان يشتمل على مصلحة أو لا فان اشتمل على مصلحة فإما أن تكون منضبطة الفهم أو كلية لا تنضبط فالأول المناسبة والثاني الشبه وان لم يشتمل على مصلحة أصلا فهو الطرد المردود فإن كان ثم مناسبة أو شبه فغير السبر والتقسيم وان كان عريا عن المناسبة قطعا لم ينفع السبر والتقسيم أيضا المسلك السادس المناسبة ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمى استخراجها تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه ومعنى المناسبة تعين العلة بمجرد ابداء المناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص ولا غيره والمناسبة في اللغة الملائمة والمناسب الملائم قال في المحصول الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين الأول انه المفضي إلى

214

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست