responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 211


واما الباء فكقوله « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » هذا حاصل كلامه قال الإمام الشافعي متى وجدنا في كلام الشارع ما يدل على نصبه أمارة وعلة ابتدرنا إليه وهو أولى ما يسلك واعلم أنه لا خلاف في الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة وانما اختلفوا هل الأخذ بها من باب القياس أم من العمل بالنص فذهب إلى الأول الجمهور وذهب إلى الثاني النافون للقياس فيكون الخلاف على هذا لفظيا وعند ذلك يهون الخطب ويصغر ما استعظم من الخلاف في هذه المسألة قال ابن فورك ان الأخذ بالعلة المنصوصة ليس قياسا وانما هو استمساك بلفظ نص الشارع فإن لفظ التعليل إذا لم يقبل التأويل عن كل ما يجري العلة فيه كان المتعلق به مستدلا بلفظ قاض بالعموم واعلم أن التعليل قد يكون مستفادا من حرف من حروفه وهي كي واللام واذن ومن الباء والفاء وان ونحو ذلك وقد يكون مستفادا من اسم من أسمائه وهي لعله كذا لموجب كذا بسبب كذا لمؤثر كذا لأجل كذا بمقتضى كذا ونحو ذلك وقد يكون مستفادا من فعل من الأفعال الدالة على ذلك كقوله عللت بكذا وشبهت كذا بكذا ونحو ذلك وقد يكون مستفادا من السياق فإنه قد يدل على العلة كما يدل على غيرها وقد قسموا النص على العلة إلى صريح وظاهر قال الآمدي فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال بل يكون اللفظ موضوعا في اللغة له قال ابن الأنباري ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التأويل بل المنطوق بالتعليل فيه على حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعنى انتهى ثم الصريح ينقسم إلى اقسام أعلاها ان يقول لعلة كذا أو لسبب كذا أو نحو ذلك وبعده ان يقول لأجل كذا أو من أجل كذا قال ابن السمعاني وهو دون ما قبله لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة بخلاف قوله لأجل فإنه يفيد معرفة العلة بواسطة ان العلة ما لأجلها الحكم والدال بلا واسطة أقوى وكذا قال الإصفهاني وبعده ان يقول كي يكون كذا فان الجويني في البرهان جعلها من الصريح وخالفه الرازي وبعده إذا فان أبا إسحاق الشيرازي والغزالي جعلاه من الصريح وجعله الجويني في البرهان من الظاهر وبعده ذكر المفعول له نحو ضربته تأديبا واما الظاهر فينقسم إلى اقسام أعلاها اللام ثم إن المفتوحة المخففة ثم إن المكسورة الساكنة بناء على أن الشروط اللغوية أسباب ثم إن المشددة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم انها من الطوافين عليكم قال صاحب التنقيح كذا عدوها من هذا القسم والحق انها لتحقيق الفعل ولاحظ لها في التعليل والتعليل في الحديث مفهوم من الكلام وقد نقل ابن الأنباري اجماع النحاة على أنها لا ترد للتعليل قال وهي في قوله انها من الطوافين عليكم للتأكيد لأن علة طهارة سؤرها هي الطواف ولو قدرنا مجيء قوله من الطوافين بغير ان لأفاد التعليل فلو كانت للتعليل لعدمت العلة بعدمها ولا يمكن ان يكون التقدير لأنها وإلا لوجب فتحها ولا ستفيد التعليل من اللام ثم الباء قال ابن مالك وضابطه ان يصلح غالبا في موضعها اللام كقوله تعالى « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » وقوله سبحانه « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم » وجعل من ذلك الآمدي والصفي الهندي قوله تعالى « جزاء بما كانوا يعملون » ونسبه بعضهم إلى المعتزلة وقيل هي للمقابلة كقولك هذا بذلك لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا ثم الفاء إذا علق بها الحكم على الوصف وذلك نوعان أحدهما ان يدخل على السبب والعلة ويكون الحكم متقدما كقوله

211

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست