نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 130
المسألة السادسة عشرة الخطاب الخاص بواحد من الأمة ان صرح بالاختصاص به كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا بعد فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب وان لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب فذهب الجمهور إلى أنه مختص بذلك المخاطب ولا يتناول غيره الا بدليل من خارج وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية انه يعم بدليل ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ونحو ذلك ولا يخفى ان الاستدلال بهذا خارج عن محل النزاع فإنه لا خلاف انه إذا دل دليل من خارج على أن حكم غير ذلك 4 المخاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل وانما النزاع في نفس تلك الصيغة الخاصة هل تعم بمجردها أم لا فمن قال إنها تعمها بلفظها فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه بوجه من الوجوه قال القاضي أبو بكر هو عام بالشرع لا بالوضع للقطع باختصاصه به لغة قال إمام الحرمين الجويني لا ينبغي ان يكون في هذه المسألة خلاف إذ لا شك ان الخطاب خاص لغة بذلك الواحد ولا خلاف انه عام بحسب العرف الشرعي وقيل بل الخلاف معنوي لا لفظي لأنا نقول الأصل ما هو هل هو مراد الشرع أو مقتضى اللغة قال الصفي الهندي لا نسلم ان الخطاب عام في العرف الشرعي قال الزركشي والحق ان التعميم منتف لغة ثابت شرعا والخلاف في أن العادة هل تقتضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها أو لا فأصحابنا يعني الشافعية يقولون لا قضاء للعادة في ذلك كما لا قضاء للغة والخصم يقول إنها تقضي بذلك انتهى والحاصل في هذه المسالة على ما يقتضيه الحق ويوجبه الانصاف عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة بل بالدليل الخارجي وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة وعلى استواء اقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية مفيدا لالحاق غير ذلك المخاطب به في ذلك الحكم عند الاطلاق إلى أن يقوم الدليل الدال على اختصاصه بذلك فعرفت بهذا ان الراجح التعميم حتى يقوم دليل التخصيص لا كما قيل إن الراجح التخصيص حتى يقوم دليل التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه المسألة السابعة عشرة اختلفوا في المخاطب بكسر الطاء هل يدخل في عموم خطابه فذهب الجمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه الا بدليل قال الأستاذ أبو منصور وهو الصحيح من مذهب الشافعي قال الأستاذ أبو منصور وفائدة الخلاف فيما إذا ورد منه صلى الله عليه وآله وسلم لفظ عام في ايجاب حكم أو حظره أو إباحته هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا قال ابن برهان في الأوسط ذهب معظم العلماء إلى أن الأمر لا يدخل تحت الخطاب ونقل عبد الجبار وغيره من المعتزلة دخوله انتهى ونقله لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الأستاذ أبي منصور والرازي في المحصول وابن الحاجب في مختصر المنتهى وغيرهم فإنهم جعلوا دخول المخاطب في خطابه مذهب الأكثرين وقال إمام الحرمين الجويني ان خطابه يتناوله بنفسه ولكنه خارج عنه عادة فذهب إلى التفصيل وتابعه على هذا التفصيل الكيا الهراس قال الصفي الهندي هذه المسألة قد تعرض في الأمر مرة وفي النهي مرة وفي الخبر مرة والجمهور على دخوله انتهى والذي ينبغي اعتماده ان يقال إن كان مراد القائل بدخوله في خطابه ان ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعا فليس كذلك وان كان
130
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 130