نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 131
المراد انه يشمله حكما فمسلم إذا دل عليه دليل وكان الوضع شاملا له كألفاظ العموم المسألة الثامنة عشرة اختلفوا في المقتضي هل هو عام أم لا ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه فنقول المقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للاضمار بمعنى ان اللفظ لا يستقيم الا باضمار شيء وهناك مضمرات متعددة فهل يقدر جميعها أو يكتفي بواحد منها وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد وقد ذكروا لذلك أمثلة مثل قوله تعالى « الحج أشهر معلومات » ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فان هذا الكلام لا يستقيم بلا تقدير لوقوعهما من الأمة فقدروا في ذلك تقديرات مختلفة كالعقوبة والحساب والضمان ونحو ذلك ونحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم انما الأعمال بالنيات وأمثال ذلك كثيرة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحمل على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة وذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالاجماع قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وهذا كله خطأ لان الحمل على الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يحمل على موضع الخلاف لأنه ترجيح بلا مرجح انتهى وذهب الجمهور إلى أنه لا عموم له بل يقدر منها ما دل الدليل على إرادته فإن لم يدل دليل على إرادة واحد منها بعينه كان مجملا بينهم وبتقدير الواحد منها الذي قام الدليل على أنه المراد يحصل المقصود وتندفع الحاجة فكان ذكر ما عداه مستغنى عنه وأيضا قد تقرر انه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة وهذا هو الحق وقد اختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي وابن السمعاني وفخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاجب قال الرازي في المحصول مستدلا للقائلين بعموم المقتضى بأن اضمار أحد الحكمين ليس بأولى من اضمار الآخر فاما ان لا يضمر حكم أصلا وهو غير جائز لأنه تعطيل لدلالة اللفظ أو يضمر الكل وهو المطلوب هكذا استدل لهم ولم يجب عن ذلك وأجاب الآمدي عنه بأن قولهم ليس اضمار البعض أولى من البعض إنما يلزم أن لو قلنا بإضمار حكم معين وليس كذلك بل إضمار حكم ما والتعيين إلى الشارح ثم أورد عليه بأنه يلزم الاجمال وأجاب بأن اضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الأصلي وكل منهما يعني الإجمال وإضمار الكل خلاف الأصل قال ابن برهان وإذا قلنا ليس بمجمل فقيل يصرف اطلاقه في كل عين إلى المقصود واللائق به وقيل يضمر الموضع المختلف فيه لأن المجمع عليه مستغن عن الدليل حكى ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال الإصفهاني في شرح المحصول ان قلنا المقتضي له عموم اضمر الكل وان قلنا لا عموم له فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع أو يضمر حكم من غير تعيين وتعيينه إلى المجتهد والأول اختيار الغزالي والثاني اختيار الآمدي والثالث التوقف انتهى وهذا الخلاف في هذه المسألة انما هو فيما إذا لم يفهم بدليل يدل على تعيين أحد الأمور الصالحة للتقدير اما إذا قام الدليل على ذلك فلا خلاف في أنه يتعين للتقدير ما قام الدليل على تقديره كقوله سبحانه « حرمت عليكم الميتة » و « حرمت عليكم أمهاتكم » فإنه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الأكل وفي الثانية الوطء المسألة التاسعة عشرة اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا فذهب الجمهور إلى أن له عموما وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة من الشافعية إلى أنه لا عموم له قال الغزالي من يقول بالمفهوم قد يظن أن له عموما ويتمسك به ثم رده بأن العموم من عوارض الألفاظ والمفهوم ليست دلالته لفظية فإذا قال في سائمة الغنم الزكاة فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص ورد ذلك صاحب المحصول فقال ان كنت لا تسميه عموما لأنك لا تطلق لفظ العام الا على الألفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني به انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فهو باطل لان البحث على
131
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 131