نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 128
بتخصيص الخلاف بالخطابات الواردة من الشرع لقرينة عليه وهي المشاركات في الأحكام الشرعية قال واتفق الكل ان المذكر لا يدخل تحته ان ورد مقترنا بعلامة التأنيث ومن أقوى ما احتج به القائلون بالتعميم اجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر وعلى هذا ورد قوله تعالى « قلنا اهبطوا منها جميعا » في خطاب آدم وحواء وإبليس ويجاب عن هذا بأنه لم يكن ذلك بأصل الوضع ولا بمقتضى اللغة بل بطريق التغليب لقيام الدليل عليه وذلك خارج عن محل النزاع ولا يلزم من صحة إرادة الشيء من الشيء إرادته منه إذا ورد مطلقا بغير قرينة ولم يذكر أحد من أهل اللغة ولا من علماء العربية ان صيغة الذكور عند اطلاقها موضوعة لتناول الجمع وهذا ظاهر واضح لا ينبغي الخلاف في مثله ولم يأت القائلون بالتناول بدليل يدل على ما قالوه لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل المسألة الثانية عشرة ذهب الجمهور إلى أن الخطاب بمثل يا أيها الناس ونحوها من الصيغ يشمل العبيد والإماء وذهب جماعة إلى أنه لا يعمهم شرعا وقال أبو بكر الرازي من الحنفية ان كان الخطاب في حقوق الله فإنه يعمهم دون حقوق الآدميين فلا يعمهم والحق ما ذهب إليه الأولون ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الأمور الشرعية فان ذلك انما كان لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم بها قال الأستاذ أبو منصور والقاضي أبو الطيب والكيا الطبري ان الذي عليه اتباع الأئمة الأربعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي انهم يدخلون اتباعا لموجب الصيغة ولا يخرجون الا بدليل ولم يأت القائلون بخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهبوا إليه فان ما زعموه من اجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور الشرعية عليهم لا يصلح للاستدلال على محل النزاع لأن عدم وجوب ذلك عليهم لدليل خارجي اقتضى ذلك فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم المسألة الثالثة عشرة ذهب الجمهور إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين نحو يا أيها الناس إذا ورد مطلقا وذهب بعض الشافعية إلى اختصاصه بالمسلمين وقيل يدخلون في حقوق الله تعالى لا في حقوق الآدميين قال الصفي الهندي والقائلون بعدم دخول العبيد والكفار ان زعموا انه لا يتناولهم من حيث اللغة فهو مكابرة وان زعموا التناول لكن الكفر والرق في الشرع خصصهم فهو باطل للاجماع على أنهما مكلفان في الجملة واما الخطاب الخاص بالمسلمين أو المؤمنين فحكى ابن السمعاني عن بعض الحنفية انه لا يشمل غيرهم من الكفار ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف بهذه الأمور وأن المؤمنين والمسلمين خصصوا من باب خطاب التشريف لا خطاب التخصيص بدليل قوله « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا » وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة قال الزركشي وفيه نظر لان الكلام في التناول بالصيغة لا بأمر خارج وقال بعضهم لا يتناولهم لفظا وان قلنا إنهم مخاطبون الا بدليل منفصل المسألة الرابعة عشرة الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا ويسمى خطاب المواجهة قال الزركشي لا خلاف في شموله من بعدهم من المعدومين حال صدوره لكن هل هو باللفظ أو بدليل آخر من اجماع أو قياس فذهبت جماعة من الحنفية والحنابلة إلى أنه يشملهم باللفظ وذهب الأكثرون إلى أنه لا يشملهم باللفظ لما عرف بالضرورة من دين الاسلام ان كل حكم تعلق بأهل زمانه صلى الله عليه وآله وسلم فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة كما في قوله سبحانه « لأنذركم به ومن بلغ » وقوله صلى الله عليه وآله
128
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 128