responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 127


وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل كالناس والأنس والبشر فيدخل فيه كل منهما بالاجماع الثالث ما يشملهما بأصل وضعه ولا يختص بأحدهما الا ببيان وذلك نحو ما ومن فقيل إنه لا يدخل فيه النساء الا بدليل ولا وجه لذلك بل الظاهر أنه مثل الناس والبشر ونحوهما كما في قوله سبحانه وتعالى « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى » فلولا عمومه لهما لم يحسن التقسيم من بعد ذلك وممن حكى الخلاف في هذه الصورة من الأصوليين أبو الحسين في المعتمد والكيا الهراس في التلويح وحكاه غيرهما عن بعض الحنفية وانهم لأجل ذلك قالوا إن المرتدة لا تقتل لعدم دخولها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه لكن الموجود في كتبهم انها تعم الجميع وصرح به البزدوي وشراح كتابه وابن الساعاتي وغيرهم إذ نقل الرازي في المحصول الاجماع على أنه لو قال من دخل داري من أرقائي فهو حر دخل فيه الإماء وكذلك لو علق بهذا اللفظ وصية أو توكيلا أو إذنا في أمر لم يختص بالذكور واما إمام الحرمين الجويني فخص الخلاف بما إذا كانت شرطية قال الصفي الهندي والظاهر أنه لا فرق بينها وبين من الموصولة والاستفهامية وان الخلاف جار في الجميع انتهى ولا يخفاك ان دعوى اختصاص من بالذكور لا ينبغي ان تنسب إلى من له أدنى فهم بل لا ينبغي ان تنسب إلى من يعرف لغة العرب الرابع ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر وذلك الجمع السالم نحو مسلمين للذكور ومسلمات للإناث ونحو فعلوا وفعلن فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل النساء فيما هو للذكور الا بدليل كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء الا بدليل قال القفال واصل هذا ان الأسماء وضعت للدلالة على المسمى فحصل كل نوع بما يميزه فالألف والتاء جعلتا علما لجمع الإناث والواو والياء والنون لجمع الذكور والمؤمنات غير المؤمنين وقاتلوا خلاف قاتلن ثم قد تقوم قرائن تقتضي استواءهما فيعلم بذلك دخول الإناث في الذكور وقد لا تقوم قرائن فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلائل كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل ومما يدل على هذا اجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر فلولا ان التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب ولم يكن حظه فيها كحظ المؤنث ولكن معناه انهما إذا اجتمعا استثقل افراد كل منهما بوصف فغلب المذكر وجعل الحكم له فدل على أن المقصود هو الرجال والنساء توابع انتهى قال الأستاذ أبو منصور وسليم الرازي وهذا قول أصحابنا واختاره القاضي أبو الطيب وابن السمعاني والكيا الهراس ونصره ابن برهان والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ونقله عن معظم الفقهاء ونقله ابن القشيري عن معظم أهل اللغة وذهبت الحنفية كما حكاه عنهم سليم الرازي وابن السمعاني وابن الساعاتي إلى أنه يتناول الذكور والإناث وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة وحكاه الباجي عن ابن خواز منداد وروي نحوه عن الحنابلة والظاهرية والحق ما ذهب إليه الجمهور من عدم التناول الا على طريقة التغليب عند قيام المقتضى لذلك لاختصاص الصيغة لغة ووقوع التصريح بما يختص بالنساء مع ما يختص بالرجال في نحو « إن المسلمين والمسلمات » وقد ثبت في سبب نزول هذه الآية ان أم سلمة قالت يا رسول الله ان النساء قلن ما نرى الله سبحانه ذكر الا الرجال فنزلت قال ابن الأنباري لا خلاف بين الأصوليين والنحاة ان جمع المذكر لا يتناول المؤنث بحال وانما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين لأنه لما كثر اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم تقصر الأحكام على الذكور قال الزركشي في البحر وحاصله الاجماع على عدم الدخول حقيقة وانما النزاع في ظهوره لاشتهاره عرفا قال الصفي الهندي وكلام إمام الحرمين يشعر

127

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست