responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 72


خلاف مستقر زاد في الحد قيد عدم كونه مسبوقا بخلاف ومن اشترط عدالة المتفقين أو بلوغهم عدد التواتر زاد في الحد ما يفيد ذلك البحث الثاني المقام الأول في امكان الاجماع في نفسه فقال قوم منهم النظام وبعض الشيعة باستحالة امكان الاجماع قالوا إن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة محال كما أن اتفقاهم في الساعة الواحدة على المأكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال وأجيب بأن الاتفاق انما يمتنع فيما يستوي فيه الاحتمال كالمأكول المعين والكلمة المعينة اما عند الرجحان بقيام الدلالة أو الأمارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ثانيا ان اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم وانتشارهم في الأقطار يمنع نقل الحكم إليهم وأجيب بمنع كون الانتشار يمنع ذلك مع جدهم في الطلب وبحثهم عن الأدلة وانما يمتنع ذلك على من قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب قالوا ثالثا الاتفاق اما عن قاطع أو ظني وكلاهما باطل اما القاطع فلأن العادة تحيل عدم نقله فلو كان لنقل فلما لم ينقل علم أنه لم يوجد كيف ولو نقل لأغنى عن الاجماع واما الظني فلأنه يمتنع الاتفاق عادة لاختلاف الافهام وتباين الانظار وأجيب بمنع ما ذكر في القاطع إذ قد يستغني عن نقله بحصول الاجماع الذي هو أقوى منه وأما الظني فقد يكون جليا لا تختلف فيه الافهام ولا تتباين فيه الانظار فهذا أعني منع امكان الاجماع في نفسه هو المقام الأول المقام الثاني على تقدير تسليم امكانه في نفسه منع امكان العلم به فقالوا لا طريق لنا إلى العلم بحصوله لأن العلم بالأشياء اما ان يكون وجدانيا أو لا يكون وجدانيا اما الوجداني فكما يجد أحدنا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته وألمه ولا شك ان العلم باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس من هذا الباب واما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته لا مجال للعقل فيها إذ كون الشخص الفلاني قال بهذا القول أو لم يقل به ليس من حكم العقل بالاتفاق ولا مجال أيضا للحس فيها لأن الاحساس بكلام الغير لا يكون الا بعد معرفته فإذا العلم باتفاق الأمة لا يحصل الا بعد معرفة كل واحد منهم وذلك متعذر قطعا ومن ذلك الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب وسائر البلاد الاسلامية فان العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم فضلا عن اختبار أحوالهم ومعرفة من هو من أهل الاجماع منهم ومن لم يكن من أهله ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى على الناقل فرد من افرادهم فان ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلا عن الإقليم الواحد فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الاسلام ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسالة بعينها وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الاجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه كما أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل الاسلام فإنهم قد يعتقدون شيئا إذا خالفهم فيه مخالف خشي على نفسه من مضرتهم وعلى تقدير امكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد واجماعهم على أمر فيمكن ان يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم قبل ان يجمع أهل بلدة أخرى بل لو فرضنا حتما اجتماع العالم بأسرهم في موضع واحد ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني فان هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال ان يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا

72

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست