responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث الاجماع ، وفيه أبحاث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الأول في مسماه لغة واصطلاحاً < / فهرس الموضوعات > الاتفاق على أنه من الصحابة وقد ذكر الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من أهل الأصول ان الخلاف في مثل هذه المسألة لفظي ولا وجه لذلك فان من قال بالعدالة على العموم ولا يطلب تعديل أحد منهم ومن اشترط في شروط الصحبة شرطا لا يطلب التعديل مع وجود ذلك الشرط ويطلبه مع عدمه فالخلاف معنوي لا لفظي فرع آخر ويعرف كون الصحابي صحابيا بالتواتر والاستفاضة وبكونه من المهاجرين أو من الأنصار وبخبر صحابي آخر معلوم الصحبة واختلفوا هل يقبل قوله انه صحابي أم لا فقال القاضي أبو بكر يقبل لان وازع العدالة يمنعه من الكذب إذا لم يرو عن غيره ما يعارض قوله وبه قال ابن الصلاح والنووي وتوقف ابن القطان في قبول قوله بأنه صحابي وروي عنه ما يدل على الجزم بعدم القبول فقال ومن يدع الصحبة لا يقبل منه حتى نعلم صحبته وإذا علمناها فما رواه فهو على السماع حتى نعلم غيره انتهى واعلم أنه لا بد من تقييد قول من قال بقبول خبره انه صحابي بان تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه والا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة المقصد الثالث في الاجماع وفيه أبحاث البحث الأول في مسماه لغة واصطلاحا قال في المحصول الاجماع يقال بالاشتراك على معنيين أحدهما العزم قال الله تعالى « فأجمعوا أمركم » وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع كما يقال البن وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر انتهى واعترض على هذا بان اجماع الأمة يتعدى بعلى والاجماع بمعنى العزيمة لا يتعدى بعلى وأجيب عنه بما حكاه ابن فارس في المقاييس فإنه قال يقال أجمعت على الأمر اجماعا وأجمعته وقد جزم بكونه مشتركا بين المعنيين أيضا الغزالي وقال القاضي العزم يرجع إلى الاتفاق لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه وقال ابن برهان وابن السمعاني الأول أي العزم أشبه باللغة والثاني أي الاتفاق أشبه بالشرع ويجاب عنه بأن الثاني وان كان أشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى لغويا وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم قال أبو علي الفارسي يقال اجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع كما يقال البن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر واما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور والمراد بالاتفاق الاشتراك اما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل ويخرج بقوله مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتفاق العوام فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم ويخرج منه أيضا اتفاق بعض المجتهدين وبالإضافة إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرج اتفاق الأمم السابقة ويخرج بقوله بعد وفاته الاجماع في عصره صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا اعتبار به ويخرج بقوله في عصر من الأعصار ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة فان هذا توهم باطل لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الاجماع إذ لا جماع قبل يوم القيامة وبعد يوم القيامة لا حاجة للاجماع والمراد بالعصر عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسئلة فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها وان كان المجتهدون فيها احياء وقوله على أمر من الأمور يتناول الشرعيات والعقليات العرفيات واللغويات ومن اشترط في حجية الاجماع انقراض عصر المجتهدين المتفقين على ذلك الأمر زاد في الحد قيد الانقراض ومن اشترط عدم سبق

71

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست