responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 73


على نفسه واما ما قيل من انا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فان أراد الاتفاق باطنا وظاهرا فذلك مما لا سبيل إليه البتة والعلم بامتناعه ضروري وان أراد ظاهرا فقط استنادا إلى الشهرة والاستفاضة فليس هذا هو المعتبر في الاجماع بل المعتبر فيه العلم بما يعتقده كل واحد من المجتهدين في تلك المسالة بعد معرفة انه لا حامل له على الموافقة وانه يدين الله بذلك ظاهرا وباطنا ولا يمكنه معرفة ذلك منه الا بعد معرفته بعينه ومن ادعى انه يتمكن الناقل للاجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذرا ظاهرا واضحا ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال من ادعى وجوب الاجماع فهو كاذب والعجب من اشتداد نكير القاضي أبي بكر على من أنكر تصور وقوع الاجماع عادة فان انكاره على المنكر هو المنكر وفصل الجويني بين كليات الدين فلا يمتنع الاجماع عليه وبين المسائل المظنونة فلا يتصور الاجماع عليها عادة ولا وجه لهذا التفصيل فان النزاع انما هو في المسائل التي دليلها الاجماع وكليات الدين معلومة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وجعل الإصفهاني الخلاف في غير اجماع الصحابة وقال الحق تعذر الاطلاع على الاجماع لا اجماع الصحابة حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم في قلة واما الآن وبعد انتشار الاسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به قال وهو اختيار احمد مع قرب عهده من الصحابة وقوة حفظة وشدة اطلاعه على الأمور النقلية قال والمنصف يعلم أنه لا خير له من الاجماع الا ما يجده مكتوبا في الكتب ومن البين انه لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم أو بنقل أهل التواتر إلينا ولا سبيل إلى ذلك الا في عصر الصحابة واما من بعدهم فلا انتهى المقام الثالث النظر في نقل الاجماع إلى من يحتج به قالوا لو سلمنا امكان ثبوت الاجماع عند الناقلين له لكان نقله إلى من يحتج به من بعدهم مستحيل لان طريق نقله اما التواتر أو الآحاد والعادة تحيل النقل تواترا لبعد ان يشاهد أهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا ذلك منهم ثم ينقلوه إلى عدد متواتر ممن بعدهم ثم كذلك في كل طبقة إلى أن يتصل به وأما الآحاد فغير معمول به في نقل الاجماع كما سيأتي وأجيب بأنه تشكيك في ضروري للقطع باجماع أهل كل عصر على تقديم القاطع على المظنون ولا يخفاك ما في هذا الجواب من المصادرة على المطلوب وأيضا كون ذلك معلوما ليس من جهة نقل الاجماع عليه بل من جهة كون كل متشرع لا يقدم الدليل الظني على القطعي ولا يجوز منه ذلك لأنه ايثار للحجة الضعيفة على الحجة القوية وكل عاقل لا يصدر منه ذلك المقام الرابع اختلف على تقدير تسليم امكانه في نفسه وامكان العلم به وامكان نقله إلينا هل هو حجة شرعية فذهب الجمهور إلى كونه حجة وذهب النظام والإمامية وبعض الخوارج إلى أنه ليس بحجة وانما الحجة في مستنده ان ظهر لنا وان لم يظهر لم نقدر للاجماع دليلا تقوم به الحجة واختلف القائلون بالحجية هل الدليل على حجيته العقل والسمع أم السمع فقط فذهب أكثرهم إلى أن الدليل على ذلك انما هو السمع فقط ومنعوا ثبوته من جهة العقل قالوا لأن العدد الكثير وان بعد في العقل اجتماعهم على الكذب فلا يبعد اجتماعهم على الخطأ كاجتماع الكفار على جحد النبوة وقال جماعة منهم أيضا انه لا يصح الاستدلال على ثبوت الاجماع بالاجماع كقولهم انهم اجمعوا على تخطئة المخالف للاجماع لأن ذلك اثبات للشيء بنفسه وهو باطل فان قالوا إن الاجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف ففيه اثبات الاجماع بنص يتوقف على الاجماع وهو

73

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست