responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 36


لنا لا كونه واجبا عليه وان قال هذا مباح لي أو حلال ولم يزد على ذلك لم يكن لنا أن نقول هو مباح لنا أو حلال لنا وذلك كالوصال فليس لنا أن نواصل هذا على فرض عدم ورود ما يدل على كراهة الوصال لنا اما لو ورد ما يدل على ذلك كما ثبت انه صلى الله عليه وآله وسلم واصل أياما تنكيلا لمن لم ينته عن الوصال فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل الذي ورد عنه ولا يعتبر باقتداء من اقتدى به فيه كابن الزبير واما لو قال هذا حرام علي وحدي ولم يقل حلال لكم فلا بأس بالتنزه عن فعل ذلك الشيء اما لو قال حرام علي حلال لكم فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك الشيء فليس في ترك الحلال ورع القسم الخامس ما أبهمه صلى الله عليه وآله وسلم لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا فقيل يقتدى به في ذلك وقيل لا قال إمام الحرمين في النهاية وهذا عندي هفوة ظاهرة فان ابهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة القسم السادس ما يفعله مع غيره عقوبة له فاختلفوا هل يقتدى به فيه أم لا فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل هو بالاجماع موقوف على معرفة السبب وهذا هو الحق فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب وإن لم يظهر السبب لم يجز واما إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء فتعين علينا القضاء بما قضى به القسم السابع الفعل المجرد عما سبق فان ورد بيانا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم وكالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة فلا خلاف انه دليل في حقنا وواجب علينا وان ورد بيان لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب وندب كأفعال الحج وأفعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف وان لم يكن كذلك بل ورد ابتداء فان علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلفوا في ذلك على أقوال الأول ان أمته مثله في ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه وهذا هو الحق والثاني ان أمته مثله في العبادات دون غيرها والثالث الوقف والرابع لا يكون شرعا لنا الا بدليل وان لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال القول الأول انه للوجوب وبه قال جماعة من المعتزلة وابن شريح وأبو سعيد الإصطخري وابن خيران وابن أبي هريرة واستدلوا على ذلك بالقرآن والاجماع والمعقول اما القرآن فبقوله « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » وقوله « إن كنتم تحبون الله فاتبعوني » وقوله « فليحذر الذين يخالفون عن أمره » وقوله « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » وقوله « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » واما الاجماع فلكون الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله وكانوا يرجعون إلى رواية من يروي لهم شيئا منها في مسائل كثيرة منها أنهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين فقالت عائشة فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجعوا إلى ذلك واجمعوا عليه واما المعقول فلكون الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه وأجيب عن الآية الأولى بمنع تناول قوله « وما آتاكم الرسول » للأفعال بوجهين الأول ان قوله « وما نهاكم عنه فانتهوا » يدل على أنه أراد بقوله ما آتاكم ما أمركم الثاني ان الاتيان انما يأتي في القول والجواب عن الآية الثانية ان المراد بالمتابعة فعل مثل ما فعله فلا يلزم وجوب فعل كل ما فعله ما لم يعلم أن فعله على وجه الوجوب والمفروض خلافه والجواب عن الآية الثالثة ان لفظ الأمر حقيقة في القول بالاجماع ولا نسلم انه يطلق على الفعل على أن الضمير في أمره يجوز ان

36

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست