responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 37


يكون راجعا إلى الله سبحانه لأنه أقرب المذكورين والجواب عن الآية الرابعة ان التأسي هو الاتيان بمثل فعل الغير في الصورة والصفة حتى لو فعل صلى الله عليه وآله وسلم شيئا على طريق التطوع وفعلناه على طريق الوجوب لم نكن متأسين به فلا يلزم وجوب ما فعله الا إذا دل دليل آخر على وجوبه فلو فعلنا الفعل الذي فعله مجردا عن دليل الوجوب معتقدين انه واجب علينا لكان ذلك قادحا في التأسي والجواب عن الآية الخامسة ان الطاعة هي الإتيان بالمأمور أو بالمراد على اختلاف المذهبين فلا يدل ذلك على وجوب افعاله صلى الله عليه وآله وسلم واما الجواب عن دعوى اجماع الصحابة فهم لم يجمعوا على كل فعل يبلغهم بل اجمعوا عل الاقتداء بالأفعال على صفتها التي هي ثابته لها من وجوب أو ندب أو نحوهما والوجوب في تلك الصورة المذكورة مأخوذ من الأدلة الدالة على وجوب الغسل من الجنابة واما الجواب عن المعقول فالاحتياط انما يصار إليه إذا خلا عن الغرر قطعا وههنا ليس كذلك لاحتمال ان يكون ذلك الفعل حراما على الأمة وإذا احتمل لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطا القول الثاني انه للندب وقد حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي فقال في كلام الشافعي ما يدل عليه وقال الرازي في المحصول ان هذا القول نسب إلى الشافعي وذكر الزركشي في البحر انه حكاه عن القفال وأبي حامد المروزي واستدلوا بالقرآن والاجماع والمعقول اما القرآن فقوله « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » ولو كان التأسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم دل على عدم الوجوب ولما أتت الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك فلم يكن مباحا واما الاجماع فهو انا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك يدل على انعقاد الاجماع على أنه يفيد الندب لأنه أقل ما يفيده جانب الرجحان واما المعقول فهو ان فعله اما ان يكون راجحا على العدم أو مساويا له أو دونه والأول متعين لأن الثاني والثالث مستلزمان ان يكون فعله عبثا وهو باطل وإذا تعين انه راجح على العدم فالراجح على العدم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا والمتيقن هو الندب وأجيب عن الآية بأن التأسي هو ايقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه فلو فعله واجبا أو مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التأسي وأجيب عن الإجماع بأنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل لاحتمال أنهم وجدوا مع الفعل قرائن أخر وأجيب عن المعقول بأنا لان نسلم ان فعل المباح عبث لأن العبث هو الخالي عن الغرض فإذا حصل في المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثا من حيث حصول النفع به وخرج عن العبث ثم حصول الغرض في التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعة أفعاله بين فلا يعد من اقسام العبث القول الثالث انه للإباحة قال الرازي في المحصول وهو قول مالك ولم يحك الجويني قول الإباحة ههنا لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين لكن حكاه غيره كما قدمنا عن الرازي وكذلك حكاه ابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب حملا على أقل الأحوال واحتج من قال بالإباحة بأنه قد ثبت ان فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز ان يكون صادرا على وجه يقتضي الإثم لعصمته فثبت انه لا بد ان يكون اما مباحا أو مندوبا أو واجبا وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل فأما رجحان الفعل فلم يثبت على وجوده دليل فثبت بهذا انه لا حرج في فعله كما أنه لا رجحان في فعله فكان مباحا وهو المتيقن فوجب التوقف عنده وعدم مجاوزته إلى ما ليس بمتيقن ويجاب عنه بأن محل النزاع كما عرفت هو كون ذلك الفعل قد ظهر فيه قصد القربة وظهورها ينافي مجرد الإباحة والا لزم ان لا يكون لظهورها معنى يعتد به القول الرابع الوقف قال الرازي في المحصول وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو

37

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست