responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 450


الجامعة بين المطلقة والمقيدة ومن الواضح انه لم يستعمل الا فيها وإفادة التقييد بدال اخر كافادة الاطلاق بمقدمات الحكمة لا تنافى استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر ففي موارد التخصيص بالمتصل قد استعمل اللفظ في معناه واستفيد قيده الدخيل في غرض المتكلم من دال اخر واما في موارد التخصيص بالمنفصل فالمذكور في الكلام وإن كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة ولاجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره في إرادة المطلق الا ان الاتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على أن المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض مراده اما لأجل الغفلة عن ذكر القيد أو لمصلحة في ذلك وعلى كل تقدير فاللفظ لم يستعمل الا في معناه الموضوع له واما عدم استعمال الأداة الا فيما وضعت له فلانها لا تستعمل ابدا الا في معناها الموضوع له أعني به تعميم الحكم لجميع افراد ما أريد من مدخولها غاية الأمران المراد من مدخولها ربما يكون أمرا وسيعا واخرى يكون أمرا ضيقا وهذا لا يوجب فرقا في ناحية الأداة أصلا ( فان قلت ) انما ذكرته من عدم استلزام تخصيص العام كو أنه مجازا لا في ناحية المدخول ولا في ناحية الأداة انما يتم في المخصصات الانواعية فإنها لا توجب الا تقييد مدخولها فلا يلزم مجاز في مواردها أصلا واما التخصيصات الافرادية فهي لا محالة تنافى استعمال الأداة في العموم فتوجب المجازية في ناحيتها ( قلت ) ليس الامر كذلك فان التخصيص الافرادي أيضا لا يوجب الا تقييد مدخول الأداة غاية الأمران قيد الطبيعة المهملة ربما يكون عنوانا كليا كتقييد العالم بكونه عادلا أو بكونه غير فاسق وقد يكون عنوانا جزئيا كتقييده بكونه غير زيد مثلا وعلى كل حال فقد استعملت الأداة في معناها الموضوع له ولا فرق فيما ذكرناه من عدم استلزام التخصيص للتجوز بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية لان الأداة في كل منهما لا تستعمل الا في تعميم الحكم لجميع افراد ما أريد من مدخولها واما المد خول فهو أيضا لا يستعمل الا في نفس الطبيعة اللابشرط القابلة لكل تقييد وكون القضية خارجية أو حقيقية انما يستفاد من سياق الكلام ولا ربط له بمداليل الألفاظ نظير استفادة الاخبار والانشاء من هيئة الفعل الماضي على ما تقدم [1] وبالجملة ان أداة العموم لا تستعمل الا فيما وضعت له سواء ورد تخصيص على العام أم لم يرد وسواء



[1] وقد تقدم ان الفرق بين الخبر والانشاء انما هو من ناحية الوضع وان المستعمل فيه في كل منهما مغاير لما يستعمل فيه الآخر فراجع

450

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست