نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 451
كانت القضية حقيقية اما كانت خارجية فلا فرق بين موارد التخصيص وغيرها الا ان التخصيص بالمتصل أو المنفصل يوجب تقييد مدخول الأداة ومن الظاهر أن التقييد لا يوجب كون ما يرد عليه القيد مستعملا في غير ما وضع له أصلا على ما سيجيئ تحقيقه في محله انشاء الله تعالى ( واما توهم ) ان التخصيص إذا كان راجعا إلى تقييد مدخول أداة العموم ورافعا لاطلاقه كان حال العام حال المطلق الشمولي في أن استفادة العموم منه تحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مورده وعليه فلا وجه لما تقدم سابقا من تقدم العام على المطلق عند التعارض وبالجملة ان شمول الحكم لكل فرد من افراد العام إن كان مستندا إلى الدلالة الوضعية كان التخصيص الكاشف عن عدم الشمول مستلزما لكون العام مجازا وان لم يكن الشمول المزبور مستندا إلى الوضع بل كان مستفادا من مقدمات الحكمة لم يكن موجب لتقدم العام على المطلق عند المعارضة ( فهو مدفوع ) بما مر في بحث مقد مه الواجب من أن احراز لحاظ الماهية مطلقة وإن كان يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في كل من المطلق والعام الا ان وجه تقدم العام على المطلق انما هو من جهة ان أداة العموم تتكفل بمدلولها اللفظي [1] سراية الحكم بالإضافة إلى كل ما يمكن ان ينقسم إليه مدخولها وهذا بخلاف المطلق فان سراية الحكم فيه إلى الأقسام المتصورة له انما هي من جهة حكم العقل بتساوي افراد المطلق في انطباقه عليها وحيث ما فرض هناك عام دل بمدلوله اللفظي على عدم تسوية افراد المطلق فهو يكون بيانا له ومانعا من سراية الحكم الثابت له إلى تمام افراده ( هذا كله ) بناء على ما هو الصحيح من أنه ليس للمركبات وضع اخر زائدا على وضع مفرداتها واما بناء على ثبوت الوضع لها فلا اشكال أيضا في أن التخصيص بالمتصل لا يستلزم كون العام
[1] إذا كانت أداة العموم بمدلولها اللفظي متكفلة بسراية الحكم إلى جميع افراد مدخولها لدلالتها بالوضع على عدم دخل شئ من الخصوصيات اللاحقة للطبيعة المستعمل فيه مدخولها في نظر المتكلم فماذا يكون بعد ذلك موجبا للحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخولها وبالجملة المعنى المستفاد من مدخول الأداة سواء كان في نفسه جنسا أم كان نوعا أم كان صنفا قابل لان ينقسم إلى تقسيمات كثيرة بالإضافة إلى ما يلحقه من الخصوصيات فإذا كانت أداة العموم مفيدة لسراية الحكم إلى جميع تلك الأقسام ولعدم دخل شئ من تلك الخصوصيات في غرض المولى لم يبق مجال لتوهم الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة أصلا وقد مر توضيح الحال في ذلك عن قريب .
451
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 451