نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 449
ورود تخصيص عليه بعد ذلك ( ويرد عليه ) ان ورود العام في بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة كما في الاستصحاب وقاعدة الطهارة ونحو هما وإن كان مما لا ينكر الا ان التخصيص في مثل تلك العمومات في غاية القلة لان تقدم شئ عليها في الغالب انما يكون بنحو الورود أو الحكومة واما العمومات الواردة لبيان الأحكام الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية من دون نظر إلى حال الشك وعد مه فعمل أهل العرف بها حال الشك لا يكشف عن كونها واردة في مقام ضرب القانون والقاعدة ضرورة ان عملهم بها عند الشك في ورود التخصيص عليها انما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا وعن ان المتكلم القى كلامه بيانا لما اراده في الواقع وعليه فيستحيل كون تلك العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة في ظرف الشك كما هو واضح والتحقيق في المقام ان يقال [1] انه قد ظهر مما ذكرناه ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا في معناه الموضوع له بحيث ان الملقى في الخارج كأنه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلاني وهذا الميزان متحقق فيما إذا خصص العام كتحققه فيما إذا لم يخصص وذلك من جهة ان أداة العموم لا تستعمل الا في ما وضعت له كما أن مدخولها لم يستعمل الا فيما وضع له اما عدم استعمال المدخول الا في نفس ما وضع له فلانه لم يوضع الا لنفس الطبيعة المهملة
- الذي تقدم بيانه انما هو كون العام بيانا للمراد ما لم يكن هناك قرينة على التخصيص فيرجع هذا الوجه أيضا إلى الوجه الأول فيتحد جميع هذه الوجوه في المعنى والاختلاف بينهما انما يكون في التعبير [1] لا يخفى ان ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره لاثبات عدم استلزام تخصيص العام بالمخصص المنفصل كون العام مجازا وإن كان متينا على مبناه من أنه لا بد في التمسك بالعموم من اجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداة فإنه عليه لا يوجب التخصيص بالمنفصل الا تقييد المدخول كما كان هو الحال في موارد التخصيص بالمتصل غاية الأمر انه اخر بيان القيد في المورد التخصيص بالمنفصل لأمر يقتضيه الا انه لا يتم بناء على ما حققناه من أن أداة العموم بنفسها متكفلة لإفادة العموم ولبيان عدم دخل خصوصية ما في حكم المولى وغرضه فإنه على ذلك يكون المخصص منافيا لهذه الدلالة لولا ما ذكرناه من أن المنافاة انما هي بين المخصص وحجية ظهور العام لا بينه وبين نفس الظهور على ما تقدم بيانه انفا فالصحيح في بيان عدم استلزام التخصيص للمجاز هو ما ذكرناه
449
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 449