responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 365


مقدار من المصلحة فبما انه يستحيل تعلق الامر بكل من النقيضين في زمان واحد يكون المؤثر في نظر الامر إحدى المصلحتين على تقدير كونها أقوى من الأخرى وتسقط كلتاهما عن التأثير على تقدير التساوي لاستحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين لأنه من طلب الحاصل وعليه يستحيل كون كل من الفعل والترك مطلوبا بالفعل وبالجملة اشتمال كل من الفعل والترك على المصلحة يوجب تزاحم الملاكين في تأثيرهما في جعل الحكم على طبق كل منهما لاستحالة تأثيرهما في زمان واحد في طلب النقيضين تعيينا أو تخييرا وعليه يتفرع وقوع التزاحم في التأثير فيما كان كل من الضدين الذين لا ثالث لهما مشتملا على المصلحة أو المفسدة الداعية إلى جعل الحكم على طبقها وفيما إذا كان أحد المتلازمين دائما مشتملا على مصلحة والاخر مشتملا على مفسدة فان في جميع ذلك يستحيل جعل الحكم على طبق كل من الملاكيين تعيينا أو تخيير لرجوعه إلى طلب النقيضين المفروض استحالته فلا بد من جعل الحكم على طبق أحد الملاكين إن كان أحدهما أقوى من الاخر والا فلا يؤثر شئ منهما في جعل الحكم على طبقه نعم إذا كان كل من الضدين الذين لهما ثالث مشتملا على مصلحة الزامية أو غير الزامية لم يكن مانع من تعلق الامر بكل منهما تخييرا والفرق بينهما وبين النقيضين أو الضدين اللذين ليس لهما ثالث ظاهر لا يكاد يخفى ( والتحقيق في الجواب ) عن هذا القسم يتضح برسم مقدمة نافعة في جملة من الموارد وهى أنه لا شبهة في أن النذر إذا تعلق بعبادة مستحبة فالامر الناشئ من النذر يتعلق بذات العبادة التي كانت متعلقة للامر الاستحبابي في نفسها فيندك الامر الاستحبابي في الامر الوجوبي ويتحد به فيكتسب الامر الوجوبي جهة التعبد من الامر الاستحبابي كما أن الامر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الامر الوجوبي فيتولد من اندكاك أحد الامرين في الاخر أمر واجد وجوبي عبادي والسر في ذلك أنه إذا كان متعلق كل من الامرين عين ما تعلق به الاخر فلا بد من اندكاك أحدهما في الآخر والالزم اجتماع الضدين في شئ واحد واما إذا كانت العبادة المستحبة متعلقة للإجارة في موارد النيابة عن الغير كان متعلق الأمر الاستحبابي مغايرا لما تعلق به الامر الوجوبي

365

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست