responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 366


لان الامر الاستحبابي [1] على الفرض تعلق بذات العبادة واما الامر الناشئ من الإجارة فهو لم يتعلق بها بل تعلق باتيان العبادة بداعي الامر المتوجه إلى المنوب عنه بداهة ان ذات العبادة من دون قصد النيابة عن المنوب عنه لم يتعلق بها غرض عقلائي من المستأجر ولاجله تبطل الإجارة لو تعلقت بها أو بمثلها مما لم يتعلق به غرض عقلائي و على ذلك يترتب انه يستحيل تداخل الامرين باندكاك أحدهما في الآخر في موارد الإجارة على العبادة إذ التداخل فرع وحدة المتعلق والمفروض عدمها في تلك الموارد فلا يلزم



[1] التحقيق انه لا فرق بين موارد الإجارة على العبادة المأتى بها نيابة عن الغير و موارد تعلق النذر بها توضيح ذلك ان الأوامر المتصورة في موارد الإجارة أربعة الأول الامر المعلق بالمنوب عنه الساقط في بعض الموارد بموت ونحوه وهذا الامر أجنبي عن النائب بالكلية ولا معنى لاتحاده مع الامر الناشئ من قبل الإجارة وعدم اتحاده معه لاختلاف موضوعهما على الفرض الثاني الامر الاستحبابي المتوجه إلى النائب المتعلق باتيان العبادة من قبل نفسه وهذا الامر لا معنى أيضا لاتحاده مع الامر الناشئ من قبل الإجارة وعدم اتحاده معه لاختلاف متعلقهما كما هو ظاهر الثالث الامر الاستحبابي المتوجه إلى النائب المتعلق باتيان العمل نيابة عن الغير الرابع الامر الوجوبي المتوجه إليه المتعلق بما تعلق به الامر الاستحبابي بعينه وهذان الأمران بما انهما متعلقان بشئ واحد لا مناص عن اندكاك أحدهما في الاخر فتكون النتيجة أمرا واحدا وجوبيا متعلقا باتيان العمل عن الغير فلا فرق بين موارد تعلق الإجارة بالعبادة وموارد تعلق النذر بها أصلا واما ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من أن الامر الاستحبابي في موارد الإجارة متعلق بذات العبادة والامر الوجوبي متعلق باتيانها بداعي الامر المتوجه إلى المنوب عنه فيظهر فساده مما ذكرناه وذلك لان الامر الاستحبابي المتوجه إلى النائب كما عرفت امران أحدهما متعلق باتيان العمل من قبل نفسه وثانيتهما متعلق باتيان العمل عن الغير ونيابة عنه وعلى كل حال فهو غير متعلق بذات العبادة نفسها واما الامر الوجوبي الناشئ من قبل الإجارة فهو وإن كان متعلقا باتيان العمل نيابة عن الغير الا أنه غير متعلق باتيان العمل بداعي الامر المتوجه إلى المنوب عنه ضرورة انه يستحل أن يكون الامر المتوجه إلى شخص داعيا لشخص آخر إلى الاتيان بمتعلقه بل الداعي لكل مكلف انما هو الامر المتوجه إلى شخصه لا محالة غاية الأمر ان متعلقه ربما يكون هو الاتيان بالفعل من قبل نفسه وربما يكون هو الاتيان به من قبل الغير ونيابة عنه وتمام الكلام في محله

366

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست