نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 364
به نسبة الخاص إلى العام مع فرض وجود بدل له فحال النهى فيه هو حاله في القسم الأول بناء على الامتناع كما هو ظاهر فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه ( واما القسم الثالث ) أعني به ما إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهى عنه نسبة العموم والخصوص المطلق مع فرض عدم بدل للمنهى عنه في الخارج فلا يمكن فيه الالتزام بما التزمناه في القسمين السابقين لان ما تعلق به النهى فيه كصوم يوم عاشوراء هو بعينه متعلق الأمر والمفروض انه لا بدل له فلم يتعلق الامر بصرف وجود الطبيعة الجامعة بين الفرد المنهى عنه وغيره ليكون النهى التنزيهي متعلقا بتطبيق المأمور به على خصوص فرد من أفراده وغير مناف لاطلاق المأمور به ولأجل ذلك ذهب جماعة تبعا للعلامة المحقق الأنصاري ( قده ) في هذا القسم إلى عدم كراهة المنهى عنه بل حملوا النهى عن الفعل فيه على الارشاد إلى وجود مصلحة في الترك أرجح من مصلحة الفعل لأجل كون الترك سببا توليديا لعنوان راجح في نفسه كمخالفة بنى أمية لعنهم الله تعالى فيرجع الامر إلى أن كلا من الفعل والترك مستحب في نفسه لكن مصلحة الترك أرجح من مصلحة الفعل فليس معنى الكراهة هنا هو كون الفعل مرجوحا لمفسدة فيه لينافي ذلك استحبابه وتعلق الامر به بل معناها هو رجحان الترك لأجل كونه سببا توليديا لعنوان راجح وهو لا ينافي اشتمال الفعل على مصلحة موجبة لرجحانه أيضا ( ولكنه لا يخفى [1] ان الفعل والترك إذا كان منهما مشتملا على
[1] لا يخفى عليك ان اشتمال كل من الفعل والترك على المصلحة وإن كان لا يوجب تعلق الامر بهما تعيينا أو تخييرا لاستحالة طلب النقيضين تعيينا أو تخييرا الا أن ذلك فيما إذا كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعل والترك واما فيما إذا كانت مترتبة على حصة خاصة من الفعل كما هو الحال في موارد العبادات المكروهة في محل الكلام إذ المصلحة فيها مترتبة على الفعل المأتى به عبادة فلا محالة يكون المورد داخلا في صغرى تزاحم المستحبين لان المكلف حينئذ قادر على تركهما والاتيان بالفعل المجرد عن قصد القربة وغير قادر على الجمع بينهما وعليه فإذا كانت مصلحة الترك أهم من مصلحة الفعل لم يكن مانع من النهى عن الفعل ارشادا إلى ما في الترك من المصلحة فالكراهة في هذه الموارد لم تنشأ من حزازة ومنقصة في الفعل لتنافي كونه عبادة بل انما نشأت من كون الترك أرجح من الفعل كما يظهر ذلك من مداومة الأئمة سلام الله عليها على الترك وأمرهم أصحابهم به وهذا لا ينافي صحة الفعل إذا اتى به عبادة وهذا الوجه هو الذي افاده العلامة الأنصاري قدس سره في تصوير الكراهة في العبادة في هذا القسم وهو الصحيح واما ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في تصويرها فسيظهر لك ما فيه بعيد ذلك انشاء الله تعالى
364
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 364