responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 363


قطعا واما إذا كان النهى من حصة خاصة نهيا تنزيهيا فهو لا ينافي رخصة تطبيق المأمور به على تلك الحصة بالضرورة وذلك لان النهى التنزيهي متضمن للرخصة في ايجاد متعلقه على الفرض فلا تنافى بينه وبين اطلاق المأمور به ليكون مقيدا له بغير متعلق النهى غاية الأمر ان تطبيق المأمور به على الفرد المنهى عنه يكون مرجوحا بالإضافة إلى تطبيقه على غيره من الافراد وبالجملة النهى التنزيهي وإن كان مضادا للوجوب لتضاد الاحكام بأسرها ولازم ذلك ان لا يتعلق الامر بعين ما تعلق به النهى ولو كان النهى تنزيهيا الا أن النهى عن بعض افراد المأمور به لا يستلزم اجتماع الحكمين المتضادين في شئ واحد لان الامر على الفرض لم يتعلق الا بصرف وجود الطبيعة مع قطع النظر عن جميع خصوصياته الطارية عليه واما النهى التنزيهي فهو متعلق بخصوص حصة خاصة دون صرف وجود الطبيعة فلو كان هناك تناف لكان ذلك بين النهى وترخيص تطبيق المأمور به على أي فرد من افراده أراد المكلف تطبيقه عليه في الخارج لكن النهى إذا كان تحريميا تحقق التنافي بين الامرين لا محالة فلا بد من رفع اليد عن اطلاق المأمور به لما تعلق به النهى واما إذا كان النهى تنزيهيا فهو بما انه يتضمن الترخيص في ايجاده لا يقع التنافي بينه وبين الاطلاق المزبور فلا موجب لرفع اليد عن الاطلاق بسببه فيجزى في مقام امتثال الامر المتعلق بصرف الوجود الاتيان بالفرد المنهى عنه تنزيها وإن كان الامتثال المتحقق به مرجوحا بالإضافة إلى غيره ولعل من فسر الكراهة في العبادة بأقلية الثواب أراد به ما ذكرناه لا ان النهى استعمل في غير طلب الترك ارشادا إلى كون متعلقه أقل ثوابا من غيره فعلى ذلك يكون النهى مستعملا في طلب الترك لمرجوحية الفعل لكن المرجوحية انما هي في تطبيق المأمور به على الفرد المنهى عنه تنزيها وهو لا ينافي الرخصة في تطبيقه عليه كما عرفت الا أنها توجب أقلية الثواب عند تحقق الامتثال بذلك الفرد لا محالة وما ذكرناه هو السر في عدم التزام الأصحاب بتقييد المطلقات الالزامية بالامر الاستحبابي والنهى التزيهى المتعلقين ببعض افرادها بل حملوا الأول على أفضل الافراد والثاني على أقلية الثواب كما أنه هو السر في عدم التزامهم بالتقييد في باب المستحبات وحملهم المقيد على كونه أفضل الافراد وسيتضح ذلك في بحث المطلق والمقيد انشاء الله تعالى ( واما القسم الثاني ) أعني به ما إذا كانت نسبة المنهى عنه بالنهي التنزيهي إلى المأمور

363

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست