responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 353


وقد تقدم ان قياس المقام بصدق المفاهيم المتعددة على الباري جل وعلا قياس في غير محله وعليه فالقول بالامتناع يبتنى على كون الجهتين اللتين لا بد منهما في صدق المفهومين على المجمع تعليليتين ليكون التركيب اتحاديا فيستحيل الاجتماع كما أن القول بالجواز يبتنى على كون الجهتين تقييديتين والتركيب انضماميا فإنه على ذلك لا يلزم محذور اجتماع الضدين في شئ واحد فعمدة ما يترتب عليه الجواز والامتناع هو ما ذكرناه مع أن المحقق المذكور ( قده ) لم يتعرض له نفيا واثباتا في كلامه أصلا ( إذا تبين ذلك ) فنقول ان الأقوال في المسألة ثلاثة ثالثها التفصيل بالقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا وهذا القول مما لا محصل له بداهة ان العرف لا سبيل له إلى الحكم بالجواز والامتناع وانما يرجع إليه في تشخيص مفاهيم الألفاظ ومداليلها واما توجيه ذلك بأن العقل يرى المجمع شيئين فيحكم بالجواز بخلاف العرف المبتنى نظره على المسامحة دون الدقة فإنه يرى المجمع شيئا واحدا ذا عنوانين فيحكم بالامتناع فهو غير سديد لان نظر العرف لا يكون حجة في التطبيق أصلا فإذا كان مصداقا الصلاة في الخارج مغايرا لمصداق الغصب عقلا لم يكن مناص عن الالتزام بالجواز ولو كان العرف بنظره المسامحي يرى الصلاة مصداقا للغصب وبالعكس ( والحق عندنا ) هو القول بالجواز لما عرفت من أنه لا بد من أن تكون المبادى بعضها بالإضافة إلى بعض مأخوذة بشرط لا وان المبدأ الموجود في المجمع متحد ماهية ( 1 ) مع ما هو الموجود في محل الافتراق فالصلاة الموجودة في المجمع لا تنقص عن حقيقة الصلاة بشئ كما أن الغصب الموجود فيه لا ينقص من حقيقة الغصب بشئ وقد عرفت استحالة اشتمال هوية واحدة على الصلاة والغصب مثلا باعتبار كون الحركة الواحدة جنسا لهما لما ذكرناه من استحالة


1 - قد عرفت ان المبدء إذا كان من العناوين الانتزاعية كما هو الحال في عنوان الغصب أمكن انطباقه خارجا على ماهية ما من الماهيات المتأصلة واتحاده معها في الخارج من دون ان يستلزم ذلك تفصل الجنس الواحد بفصلين أو اتحاد المقولتين في الخارج أو عروض العرض لعرض آخر وعليه فإذا كان العنوان الانتزاعي متعلقا للنهي مثلا وكان منشأ انتزاعه متعلق الأمر لم يكن مناص عن القول بامتناع اجتماع الامر والنهى في مورده نعم إذا كان منشأ العنوان الانتزاعي المتعلق لحكم مغايرا في الوجود لما تعلق به الحكم الاخر أو كان كل من متعلقي الامر والنهى من الماهيات المتأصلة فلا بد من القول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته الخارجية المعبر عنها بالمشخصات الوجودية على ضرب من المسامحة والتجوز

353

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست